( 5569 ) فصل : وإن صحت التسمية ، ولها المشار إليه ; لأن المعقود عليه يصح العقد عليه ، فلا يختلف حكمه باختلاف صفته ، كما لو قال : بعتك هذا الأسود . وأشار إلى أبيض . أو هذا الطويل . وأشار إلى قصير . قال : أصدقتك هذا الخمر - وأشار إلى الخل - أو عبد فلان هذا - وأشار إلى عبده -