( 5570 ) فصل : وإن صح الصداق فيما تملكه ولها قيمة الآخر . نص عليه تزوجها على عبدين ، فخرج أحدهما حرا أو مغصوبا ، ، وإن كان عبدا واحدا ، فخرج نصفه حرا أو مغصوبا ، فلها الخيار بين رده وأخذ قيمته ، وبين إمساك نصفه وأخذ قيمة باقيه . نص عليه أحمد ، لأن الشركة عيب ، فكان لها الفسخ ، كما لو وجدته معيبا . أحمد
فإن قيل : فلم لا تقولون ببطلان التسمية في الجميع ، وترجع بالقيمة كلها في المسألتين ، كما في تفريق الصفقة ؟ قلنا : إن القيمة بدل ، إنما يصار إليها عند العجز عن الأصل ، وها هنا العبد المملوك مقدور عليه ، ولا عيب فيه وهو مسمى في العقد ، فلا يجوز الرجوع إلى بدله . أما تفريق الصفقة ، فإنه إذا بطل العقد في الجميع ، صرنا إلى الثمن ، وليس هو بدلا عن المبيع ، وإنما انفسخ العقد ، فرجع في رأس ماله ، وها هنا لا ينفسخ العقد وإنما رجع إلى قيمة الحر منهما ; لتعذر تسليمه . والعبد مقدور على تسليمه فلا وجه لإيجاب قيمته .
وأما إذا كان نصفه حرا ، ففيه عيب ، فجاز رده بعيبه . وقال : إذا أصدقها عبدين ، فإذا أحدهما حر ، فلها العبد وحده صداقا ، ولا شيء لها سواه . ولنا أنه أصدقها حرا ، فلم تسقط تسميته إلى غير شيء ، كما لو كان منفردا . آخر الجزء الرابع من ربع النكاح من أجزاء الشيخ رحمه الله أبو حنيفة