( 5599 ) مسألة ; قال :
nindex.php?page=treesubj&link=11228وإذا تزوجها بغير صداق ، لم يكن لها عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا المتعة . وجملته أن النكاح يصح من غير تسمية صداق ، في قول عامة أهل العلم . وقد دل على هذا قول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } ومتعوهن وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2517أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=11183_11162_11156_11228رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها حتى مات ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لها صداق نسائها ، لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان الأشجعي ، فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق ، امرأة منا مثل ما قضيت } أخرجه
أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق فصح من غيره ذكره
[ ص: 183 ] كالنفقة .
وسواء تركا ذكر المهر ، أو شرطا نفيه ، مثل أن يقول : زوجتك بغير مهر . فيقبله كذلك . ولو قال : زوجتك بغير مهر في الحال ، ولا في الثاني . صح أيضا . وقال بعض الشافعية : لا يصح في هذه الصورة ، لأنها تكون كالموهوبة . وليس بصحيح ; لأنه قد صح فيما إذا قال : زوجتك بغير مهر . فيصح هاهنا ; لأن معناهما واحد ، وما صح في إحدى الصورتين المتساويتين ، صح في الأخرى .
وليست كالموهوبة ; لأن الشرط يفسد ، ويجب المهر . إذا ثبت هذا ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=11190المزوجة بغير مهر تسمى مفوضة ، بكسر الواو وفتحها ، فمن كسر أضاف الفعل إليها على أنها فاعلة ، مثل مقومة ، ومن فتح أضافه إلى وليها . ومعنى التفويض الإهمال ، كأنها أهملت أمر المهر ، حيث لم تسمه ; ومنه قول الشاعر :
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا
يعني مهملين .
والتفويض على ضربين ;
nindex.php?page=treesubj&link=11193_11192تفويض بضع ، وتفويض مهر . فأما
nindex.php?page=treesubj&link=11193تفويض البضع ، فهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وفسرناه ، وهو الذي ينصرف إليه إطلاق التفويض ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=11192تفويض المهر ، فهو أن يجعل الصداق إلى رأي أحدهما ، أو رأي أجنبي ، فيقول : زوجتك على ما شئت ، أو على حكمك أو على حكمي ، أو حكمها ، أو حكم أجنبي . ونحوه . فهذه لها مهر المثل ، في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي لأنها لم تزوج نفسها إلا بصداق ، لكنه مجهول ، فسقط لجهالته ، ووجب مهر المثل .
والتفويض الصحيح ، أن تأذن المرأة الجائزة الأمر لوليها في تزويجها بغير مهر ، أو بتفويض قدره ، أو يزوجها أبوها كذلك . فأما إن زوجها غير أبيها ، ولم يذكر مهرا ، بغير إذنها في ذلك ، فإنه يجب مهر المثل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يكون التفويض إلا في الصورة الأولى . وقد سبق الكلام معه في أن للأب أن يزوج ابنته بدون صداق مثلها ، فكذلك يجوز تفويضه . فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=11183_11228_11229_11193طلقت المفوضة البضع قبل الدخول ، فليس لها إلا المتعة .
نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية جماعة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
والشعبي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ، وأصحاب الرأي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أن الواجب لها نصف مهر مثلها ; لأنه نكاح صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول ، فيوجب نصفه بالطلاق قبل الدخول ، كما لو سمى محرما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى : المتعة مستحبة غير واجبة ; لأن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236حقا على المحسنين } فخصهم بها فيدل أنها على سبيل الإحسان والتفضل ، والإحسان ليس بواجب ، ولأنها لو كانت واجبة لم تختص المحسنين دون غيرهم .
ولنا ، قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236ومتعوهن } . أمر ، والأمر يقتضي الوجوب . وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وللمطلقات متاع بالمعروف [ ص: 184 ] حقا على المتقين } . وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن } . ولأنه طلاق في نكاح يقتضي عوضا ، فلم يعر عن العوض ، كما لو سمى مهرا . وأداء الواجب من الإحسان ، فلا تعارض بينهما .
( 5599 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=11228وَإِذَا تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ إلَّا الْمُتْعَةُ . وَجُمْلَتُهُ أَنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ صَدَاقٍ ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً } وَمَتِّعُوهُنَّ وَرُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2517أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ عَنْ nindex.php?page=treesubj&link=11183_11162_11156_11228رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْت } أَخْرَجَهُ
أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ النِّكَاحِ الْوَصْلَةُ وَالِاسْتِمْتَاعُ دُونَ الصَّدَاقِ فَصَحَّ مِنْ غَيْرِهِ ذِكْرُهُ
[ ص: 183 ] كَالنَّفَقَةِ .
وَسَوَاءٌ تَرَكَا ذِكْرَ الْمَهْرِ ، أَوْ شَرَطَا نَفْيَهُ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : زَوَّجْتُك بِغَيْرِ مَهْرٍ . فَيَقْبَلُهُ كَذَلِكَ . وَلَوْ قَالَ : زَوَّجْتُك بِغَيْرِ مَهْرٍ فِي الْحَالِ ، وَلَا فِي الثَّانِي . صَحَّ أَيْضًا . وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : لَا يَصِحُّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ، لِأَنَّهَا تَكُونُ كَالْمَوْهُوبَةِ . وَلَيْسَ بِصَحِيحِ ; لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فِيمَا إذَا قَالَ : زَوَّجْتُك بِغَيْرِ مَهْرٍ . فَيَصِحُّ هَاهُنَا ; لِأَنَّ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ ، وَمَا صَحَّ فِي إحْدَى الصُّورَتَيْنِ الْمُتَسَاوِيَتَيْنِ ، صَحَّ فِي الْأُخْرَى .
وَلَيْسَتْ كَالْمَوْهُوبَةِ ; لِأَنَّ الشَّرْطَ يَفْسُدُ ، وَيَجِبُ الْمَهْرُ . إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11190الْمُزَوَّجَةَ بِغَيْرِ مَهْرٍ تُسَمَّى مُفَوِّضَةً ، بِكَسْرِ الْوَاو وَفَتْحِهَا ، فَمِنْ كَسَرَ أَضَافَ الْفِعْلَ إلَيْهَا عَلَى أَنَّهَا فَاعِلَةٌ ، مِثْلُ مُقَوِّمَةٍ ، وَمِنْ فَتَحَ أَضَافَهُ إلَى وَلِيِّهَا . وَمَعْنَى التَّفْوِيضِ الْإِهْمَالُ ، كَأَنَّهَا أَهْمَلَتْ أَمْرَ الْمَهْرِ ، حَيْثُ لَمْ تُسَمِّهِ ; وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِر :
لَا يُصْلِحُ النَّاسَ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ وَلَا سَرَاةَ إذَا جُهَّالُهُمْ سَادُوا
يَعْنِي مُهْمَلِينَ .
وَالتَّفْوِيضُ عَلَى ضَرْبَيْنِ ;
nindex.php?page=treesubj&link=11193_11192تَفْوِيضُ بُضْعٍ ، وَتَفْوِيضُ مَهْرٍ . فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=11193تَفْوِيضُ الْبُضْعِ ، فَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ ، وَفَسَّرْنَاهُ ، وَهُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ إلَيْهِ إطْلَاقُ التَّفْوِيضِ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=11192تَفْوِيضُ الْمَهْرِ ، فَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ الصَّدَاقَ إلَى رَأْيِ أَحَدِهِمَا ، أَوْ رَأْيِ أَجْنَبِيٍّ ، فَيَقُولُ : زَوَّجْتُك عَلَى مَا شِئْت ، أَوْ عَلَى حُكْمِك أَوْ عَلَى حُكْمِي ، أَوْ حُكْمِهَا ، أَوْ حُكْمِ أَجْنَبِيٍّ . وَنَحْوِهِ . فَهَذِهِ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ لِأَنَّهَا لَمْ تُزَوِّجْ نَفْسَهَا إلَّا بِصَدَاقٍ ، لَكِنَّهُ مَجْهُولٌ ، فَسَقَطَ لِجَهَالَتِهِ ، وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ .
وَالتَّفْوِيضُ الصَّحِيحُ ، أَنْ تَأْذَنَ الْمَرْأَةُ الْجَائِزَةُ الْأَمْرُ لِوَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ ، أَوْ بِتَفْوِيضِ قَدْرِهِ ، أَوْ يُزَوِّجَهَا أَبُوهَا كَذَلِكَ . فَأَمَّا إنْ زَوَّجَهَا غَيْرُ أَبِيهَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَهْرًا ، بِغَيْرِ إذْنِهَا فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ لَا يَكُونُ التَّفْوِيضُ إلَّا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى . وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ مَعَهُ فِي أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ بِدُونِ صَدَاقِ مِثْلِهَا ، فَكَذَلِكَ يَجُوزُ تَفْوِيضُهُ . فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11183_11228_11229_11193طَلُقَتْ الْمُفَوِّضَةُ الْبُضْعَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْمُتْعَةُ .
نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ،
وَالْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،
وَالشَّعْبِيِّ ،
وَالزُّهْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
وَإِسْحَاقَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبِي عُبَيْدٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّ الْوَاجِبَ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهَا ; لِأَنَّهُ نِكَاحٌ صَحِيحٌ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَيُوجِبُ نِصْفَهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، كَمَا لَوْ سَمَّى مُحَرَّمًا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وَابْنُ أَبِي لَيْلَى : الْمُتْعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ ; لِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ } فَخَصَّهُمْ بِهَا فَيَدُلُّ أَنَّهَا عَلَى سَبِيلِ الْإِحْسَانِ وَالتَّفَضُّلِ ، وَالْإِحْسَانُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَمْ تَخْتَصَّ الْمُحْسِنِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ .
وَلَنَا ، قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236وَمَتِّعُوهُنَّ } . أَمْرٌ ، وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ . وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ [ ص: 184 ] حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } . وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ } . وَلِأَنَّهُ طَلَاقٌ فِي نِكَاحٍ يَقْتَضِي عِوَضًا ، فَلَمْ يُعْرَ عَنْ الْعِوَضِ ، كَمَا لَوْ سَمَّى مَهْرًا . وَأَدَاءُ الْوَاجِبِ مِنْ الْإِحْسَانِ ، فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا .