الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6334 ) فصل : وإذا كان الحمل واحدا ، انقضت العدة بوضعه ، وانفصال جميعه ، وإن ظهر بعضه ، فهي في عدتها حتى ينفصل باقيه ; لأنها لا تكون واضعة لحملها ما لم يخرج كله . وإن كان الحمل اثنين أو أكثر ، لم تنقض عدتها إلا بوضع الآخر ; لأن الحمل هو الجميع . هذا قول جماعة أهل العلم ، إلا أبا قلابة وعكرمة ، فإنهما قالا : تنقضي عدتها بوضع الأول ، ولا تتزوج حتى تضع الآخر . وذكر ابن أبي شيبة عن قتادة ، عن عكرمة أنه قال : إذا وضعت أحدهما ، فقد انقضت عدتها . قيل له : فتتزوج ؟ قال لا . قال قتادة خصم العبد . .

                                                                                                                                            وهذا قول شاذ ، يخالف ظاهر الكتاب وقول أهل العلم ، والمعنى فإن العدة شرعت لمعرفة البراءة من الحمل ، فإذا علم وجود الحمل ، فقد تيقن وجود الموجب للعدة ، وانتفت البراءة الموجبة لانقضائها ، ولأنها لو انقضت عدتها بوضع الأول ، لأبيح لها النكاح ، كما لو وضعت الآخر . فإن وضعت ولدا ، وشكت في وجود ثان ، لم تنقض عدتها حتى تزول الريبة ، وتتيقن أنها لم يبق معها حمل ; لأن الأصل بقاؤها ، فلا يزول بالشك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية