( 6487 ) مسألة قال :
nindex.php?page=treesubj&link=13388_13377_13384 ( ويجبر الرجل على نفقة والديه ، وولده ، الذكور والإناث ، إذا كانوا فقراء ، وكان له ما ينفق عليهم ) [ ص: 169 ] الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } . أوجب
nindex.php?page=treesubj&link=12855أجر رضاع الولد على أبيه ، وقال سبحانه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } .
وقال سبحانه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=23وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا } . ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما . ومن السنة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18297قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } . متفق عليه . وروت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10887إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه . } رواه
أبو داود . وأما الإجماع ، فحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر قال : أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ، ولا مال ، واجبة في مال الولد ، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم .
ولأن ولد الإنسان بعضه ، وهو بعض والده ، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله . إذا ثبت هذا ، فإن الأم تجب نفقتها ، ويجب عليها أن
nindex.php?page=treesubj&link=13349_27260_13392تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه لا نفقة عليها ، ولا لها لأنها ليست عصبة لولدها . ولنا ، قوله سبحانه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=23وبالوالدين إحسانا } . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25340وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله : من أبر ؟ قال أمك ، ثم أمك ، ثم أمك ، ثم أباك ، ثم الأقرب فالأقرب } رواه
أبو داود ، ولأنها أحد الوالدين ، فأشبهت الأب ، ولأن بينهما قرابة توجب رد الشهادة ، ووجوب العتق ، فأشبهت الأب . فإن أعسر الأب ، وجبت النفقة على الأم ، ولم ترجع بها عليه إن أيسر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : ترجع عليه . ولنا ، أن من وجب عليه الإنفاق بالقرابة ، لم يرجع به ، كالأب .
( 6487 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=13388_13377_13384 ( وَيُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ ، وَوَلَدِهِ ، الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ ، إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ ، وَكَانَ لَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ ) [ ص: 169 ] الْأَصْلُ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ ; أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } . أَوْجَبَ
nindex.php?page=treesubj&link=12855أَجْرَ رَضَاعِ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِ ، وَقَالَ سُبْحَانَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } .
وَقَالَ سُبْحَانَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=23وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلَّا إيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا } . وَمِنْ الْإِحْسَانِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ حَاجَتِهِمَا . وَمِنْ السُّنَّةِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18297قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ : خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَرَوَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10887إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ . } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد . وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ ، فَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْوَالِدَيْنِ الْفَقِيرَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا كَسْبَ لَهُمَا ، وَلَا مَالَ ، وَاجِبَةٌ فِي مَالِ الْوَلَدِ ، وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ نَفَقَةَ أَوْلَادِهِ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ .
وَلِأَنَّ وَلَدَ الْإِنْسَانِ بَعْضُهُ ، وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ ، فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِهِ . إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ الْأُمَّ تَجِبُ نَفَقَتُهَا ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13349_27260_13392تُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، وَحُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ عَلَيْهَا ، وَلَا لَهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَصَبَةً لِوَلَدِهَا . وَلَنَا ، قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=23وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا } . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25340وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ سَأَلَهُ : مَنْ أَبَرُّ ؟ قَالَ أُمَّك ، ثُمَّ أُمَّك ، ثُمَّ أُمَّك ، ثُمَّ أَبَاك ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد ، وَلِأَنَّهَا أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ ، فَأَشْبَهَتْ الْأَبَ ، وَلِأَنَّ بَيْنَهُمَا قَرَابَةً تُوجِبُ رَدَّ الشَّهَادَةِ ، وَوُجُوبَ الْعِتْقِ ، فَأَشْبَهْت الْأَبَ . فَإِنْ أَعْسَرَ الْأَبُ ، وَجَبَتْ النَّفَقَةُ عَلَى الْأُمِّ ، وَلَمْ تَرْجِعْ بِهَا عَلَيْهِ إنْ أَيْسَرَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ : تَرْجِعُ عَلَيْهِ . وَلَنَا ، أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ بِالْقَرَابَةِ ، لَمْ يَرْجِعْ بِهِ ، كَالْأَبِ .