الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6864 ) مسألة : قال : وإذا شربت الحامل دواء ، فألقت به جنينا ، فعليها غرة ، لا ترث منها شيئا ، وتعتق رقبة ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه ، إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة ، على ما قدمنا ، وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها ، فلزمها ضمانه بالغرة ، كما لو جنى عليه غيرها ، ولا ترث من الغرة شيئا ; لأن القاتل لا يرث المقتول ، وتكون الغرة لسائر ورثته ، وعليها عتق رقبة ; كما قدمنا . ولو كان الجاني المسقط للجنين أباه ، أو غيره من ورثته ، فعليه غرة ، لا يرث منها شيئا ، ويعتق رقبة . وهذا قول الزهري ، والشافعي ، وغيرهما .

                                                                                                                                            ( 6865 ) فصل : وإن جنى على بهيمة ، فألقت جنينها ، ففيه ما نقصها ، في قول عامة أهل العلم . وحكي عن أبي بكر ، أن فيه عشر قيمة أمه ; لأنه جناية على حيوان يملك بيعه أسقطت جنينه ، أشبه جنين الأمة . وهذا لا يصح ; لأن الجناية على الأمة تقدر من قيمتها ، ففي يدها نصف قيمتها ، وفي موضحتها نصف عشر قيمتها ، بقدر جنينها من قيمتها ، كبعض أعضائها ، والبهيمة إنما يجب في الجناية عليها قدر نقصها ، فكذلك في جنينها ، ولأن الأمة آدمية ، ألحقت بالأحرار في تقدير أعضائها من ديتها ، والبهيمة بخلاف ذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية