( 6936 ) فصل : فإن ، لم تجب ديتها . نص عليه قلع قالع سنه ، فردها صاحبها ، فنبتت في موضعها ، في رواية أحمد جعفر بن محمد . وهذا قول أبي بكر وعلى قول ، تجب ديتها . وهو مذهب القاضي وقد ذكرنا توجيههما فيما إذا قطع أنفه فرده ، فالتحم ، فعلى قول الشافعي أبي بكر ، يجب فيها حكومة ; لنقصها إن نقصت ، أو ضعفها إن [ ص: 356 ] ضعفت .
وإن قلعها قالع بعد ذلك وجبت ديتها ; لأنها سن ذات جمال ومنفعة ، فوجبت ديتها ، كما لو لم تنقلع . وعلى قول ينبني حكمها على وجوب قلعها ، فإن قلنا : يجب قلعها . فلا شيء على قالعها ; لأنه قد أحسن بقلعه ما يجب قلعه ، وإن قلنا : لا يجب قلعها . احتمل أن يؤخذ بديتها ; لما ذكرنا ، واحتمل أن لا يؤخذ بديتها ; لأنه قد وجبت له ديتها مرة ، فلا تجب ثانية ، ولكن فيها حكومة . فأما إن جعل مكانها سنا أخرى ، أو سن حيوان ، أو عظما ، فنبتت ، وجب ديتها ، وجها واحدا ; لأن سنه ذهبت بالكلية ، فوجبت ديتها ، كما لو لم يجعل مكانها شيئا . القاضي
وإن قلعت هذه الثانية لم تجب ديتها ; لأنها ليست سنا له ، ولا هي من بدنه ، ولكن يجب فيها حكومة ; لأنها جناية أزالت جماله ومنفعته ، فأشبه ما لو . ويحتمل أن لا يجب شيء ; لأنه أزال ما ليس من بدنه ، أشبه ما لو خاط جرحه بخيط ، فالتحم ، فقطع إنسان الخيط ، فانفتح الجرح ، وزال التحامه قلع الأنف الذهب الذي جعله المجدوع مكان أنفه .