( 785 ) فصل : قال أبو داود : قيل ، رحمه الله : فإنه - يعني لأحمد قال : يقطع إذا سمع قراءة الإمام ، وينصت للقراءة . وإنما قال ذلك اتباعا لقول الله تعالى : { المأموم - قرأ بفاتحة الكتاب ، ثم سمع قراءة الإمام ؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وإذا قرأ فأنصتوا