( 7306 ) فصل : وإن ، مثل أن يكون مسكينا سرق من وقف المساكين ، أو من قوم معينين عليهم وقف ، فلا قطع عليه ; لأنه شريك . وإن كان من غيرهم ، قطع ; لأنه لا حق له فيه . فإن قيل : فقد قلتم : لا يقطع بالسرقة من بيت المال . من غير تفريق بين غني وفقير ، فلم فرقتم هاهنا ؟ [ ص: 118 ] قلنا : لأن للغني في بيت المال حقا ، ولهذا قال سرق من الوقف ، أو من غلته ، وكان من الموقوف عليهم ، رضي الله عنه : ما من أحد إلا وله في هذا المال حق . بخلاف وقف المساكين ، فإنه لا حق للغني فيه . عمر