( 834 ) مسألة : قال :
nindex.php?page=treesubj&link=1363_1362وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها ، أعادت الصلاة لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة ، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم . وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها ، وفي الكفين روايتان . واختلف أهل العلم ; فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه ، وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت ، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : القدمان ليسا من العورة ; لأنهما يظهران غالبا ، فهما كالوجه ، وإن انكشف من المرأة أقل من ربع شعرها أو ربع فخذها أو ربع بطنها لم تبطل صلاتها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها ، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال : الوجه والكفين . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم {
نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب . } ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء ، والكفين للأخذ والإعطاء . وقال بعض أصحابنا : المرأة كلها عورة ; لأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15152المرأة عورة } . رواه
الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها ; لما في تغطيته من المشقة ، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة ; لأنه مجمع المحاسن . وهذا قول
أبي بكر الحارث بن هشام قال : المرأة كلها عورة حتى ظفرها .
والدليل على وجوب تغطية القدمين ما روت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1804 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت : قلت : يا رسول الله ، أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ قال : نعم ، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها } . رواه
أبو داود ، وقال : وقفه جماعة على
أم سلمة ، ووقفه
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32076لا ينظر الله إلى من جر ذيله خيلاء . فقالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : كيف يصنع النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبرا . فقالت : إذن تنكشف أقدامهن . قال : فيرخينه ذراعا ، لا يزدن عليه } . رواه
الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين ، ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام ; فلم يجب
[ ص: 350 ] كشفه في الصلاة ، كالساقين .
وما ذكروه من تقدير البطلان بزيادة على ربع العضو فتحكم لا دليل عليه ، والتقدير لا يصار إليه بمجرد الرأي ، وقد ثبت وجوب تغطية الرأس بقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31851لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار } أخرجه
الترمذي ، وقال : حديث حسن . وبالإجماع على ما قدمناه . فأما الكفان فقد ذكرنا فيهما روايتين : إحداهما : لا يجب سترهما ; لما ذكرنا . والثانية : يجب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15152المرأة عورة } . وهذا عام إلا ما خصه الدليل . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الوجه والكفان . قد روى
أبو حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود خلافه ، قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } . قال : الثياب . ولا يجب كشف الكفين في الإحرام ، إنما يحرم أن تلبس فيهما شيئا مصنوعا على قدرهما كما يحرم على الرجل لبس السراويل ، والذي يستر به عورته .
( 834 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=1363_1362وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ شَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا ، أَعَادَتْ الصَّلَاةَ لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا كَشْفُ مَا عَدَا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا ، وَفِي الْكَفَّيْنِ رِوَايَتَانِ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ ; فَأَجْمَعَ أَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ مَكْشُوفَةَ الْوَجْهِ ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُخَمِّرَ رَأْسَهَا إذَا صَلَّتْ ، وَعَلَى أَنَّهَا إذَا صَلَّتْ وَجَمِيعُ رَأْسِهَا مَكْشُوفٌ أَنَّ عَلَيْهَا الْإِعَادَةَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : الْقَدَمَانِ لَيْسَا مِنْ الْعَوْرَةِ ; لِأَنَّهُمَا يَظْهَرَانِ غَالِبًا ، فَهُمَا كَالْوَجْهِ ، وَإِنْ انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ شَعَرِهَا أَوْ رُبُعِ فَخِذِهَا أَوْ رُبُعِ بَطْنِهَا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
وَالْأَوْزَاعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ فِي الصَّلَاةِ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } قَالَ : الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ . وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ . } وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ ; لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15152الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ } . رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا ; لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ ، وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ ; لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ . وَهَذَا قَوْلُ
أَبِي بَكْرٍ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا .
وَالدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ تَغْطِيَةِ الْقَدَمَيْنِ مَا رَوَتْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1804 nindex.php?page=showalam&ids=54أُمُّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا إزَارٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إذَا كَانَ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا } . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد ، وَقَالَ : وَقَفَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى
أُمِّ سَلَمَةَ ، وَوَقَفَهُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32076لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى مَنْ جَرَّ ذَيْلَهُ خُيَلَاءَ . فَقَالَتْ nindex.php?page=showalam&ids=54أُمُّ سَلَمَةَ : كَيْفَ يَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ : يُرْخِينَ شِبْرًا . فَقَالَتْ : إذَنْ تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ . قَالَ : فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا ، لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ } . رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ تَغْطِيَةِ الْقَدَمَيْنِ ، وَلِأَنَّهُ مَحَلٌّ لَا يَجِبُ كَشْفُهُ فِي الْإِحْرَامِ ; فَلَمْ يَجِبْ
[ ص: 350 ] كَشْفُهُ فِي الصَّلَاةِ ، كَالسَّاقَيْنِ .
وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ تَقْدِيرِ الْبُطْلَانِ بِزِيَادَةٍ عَلَى رُبُعِ الْعُضْوِ فَتَحَكُّمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ، وَالتَّقْدِيرُ لَا يُصَارُ إلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ ، وَقَدْ ثَبَتَ وُجُوبُ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31851لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ } أَخْرَجَهُ
التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَبِالْإِجْمَاعِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ . فَأَمَّا الْكَفَّانِ فَقَدْ ذَكَرْنَا فِيهِمَا رِوَايَتَيْنِ : إحْدَاهُمَا : لَا يَجِبُ سَتْرُهُمَا ; لِمَا ذَكَرْنَا . وَالثَّانِيَةُ : يَجِبُ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15152الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ } . وَهَذَا عَامٌّ إلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ . وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ . قَدْ رَوَى
أَبُو حَفْصٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ خِلَافَهُ ، قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } . قَالَ : الثِّيَابُ . وَلَا يَجِبُ كَشْفُ الْكَفَّيْنِ فِي الْإِحْرَامِ ، إنَّمَا يَحْرُمُ أَنْ تَلْبَسَ فِيهِمَا شَيْئًا مَصْنُوعًا عَلَى قَدْرِهِمَا كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ ، وَاَلَّذِي يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ .