[ ص: 345 ] كتاب الأضاحي : الأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب : فقول الله سبحانه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فصل لربك وانحر } . قال بعض أهل التفسير : المراد به الأضحية بعد صلاة العيد . وأما السنة : فما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21259ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده ، وسمى ، وكبر ، ووضع رجله على صفاحهما } . متفق عليه .
والأملح : الذي فيه بياض وسواد ، وبياضه أغلب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : هو النقي البياض . قال الشاعر :
حتى اكتسى الرأس قناعا أشيبا أملح لا لدا ولا محببا
وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية . ( 7851 ) مسألة : قال : والأضحية سنة ، لا يستحب تركها لمن يقدر عليها ، أكثر أهل العلم يرون
nindex.php?page=treesubj&link=3977الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة .
روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال nindex.php?page=showalam&ids=91وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة والأسود nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : هي واجبة ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37156من كان له سعة ، ولم يضح ، فلا يقربن مصلانا } .
وعن
مخنف بن سليم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43360 : يا أيها الناس ، إن على كل أهل بيت ، في كل عام ، أضحاة وعتيرة } . ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17093 : ثلاث كتبت علي ، وهن لكم تطوع } . وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15792 : الوتر ، والنحر ، وركعتا الفجر } .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35453 : من أراد أن يضحي ، فدخل العشر ، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . علقه على الإرادة ، والواجب لا يعلق على الإرادة ; ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها ، فلم تكن واجبة ، كالعقيقة ، فأما حديثهم فقد ضعفه أصحاب الحديث ، ثم نحمله على تأكيد الاستحباب ، كما قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23210 : غسل الجمعة واجب على كل محتلم } . وقال {
من أكل من هاتين الشجرتين ، فلا يقربن مصلانا } .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في اليتيم : يضحي عنه وليه إذا كان موسرا . وهذا على سبيل التوسعة في يوم العيد ، لا على سبيل الإيجاب .
( 7852 ) فصل
nindex.php?page=treesubj&link=27994_3977 : والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، أنه قال : ما أبالي أن لا أضحي إلا بديك ، ولأن أضعه في يتيم قد ترب فوه ، فهو أحب إلي من أن أضحي . وبهذا قال
الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقالت
عائشة : لأن أتصدق بخاتمي هذا أحب إلي من أن أهدي إلى البيت ألفا . ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى والخلفاء بعده ، ولو علموا أن الصدقة أفضل ، لعدلوا إليها .
وروت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن النبي
[ ص: 346 ] صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34513 : ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم ، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها ، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفسا } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فهو في الهدي دون الأضحية ، وليس الخلاف فيه .
[ ص: 345 ] كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ : الْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ . أَمَّا الْكِتَابُ : فَقَوْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } . قَالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ : الْمُرَادُ بِهِ الْأُضْحِيَّةُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ . وَأَمَّا السُّنَّةُ : فَمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ ، قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21259ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى ، وَكَبَّرَ ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَالْأَمْلَحُ : الَّذِي فِيهِ بَيَاضٌ وَسَوَادٌ ، وَبَيَاضُهُ أَغْلَبُ . قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيُّ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : هُوَ النَّقِيُّ الْبَيَاضِ . قَالَ الشَّاعِرُ :
حَتَّى اكْتَسَى الرَّأْسُ قِنَاعًا أَشْيَبَا أَمْلَحَ لَا لُدَّا وَلَا مُحَبَّبَا
وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ . ( 7851 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ ، لَا يُسْتَحَبُّ تَرْكُهَا لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ، أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ
nindex.php?page=treesubj&link=3977الْأُضْحِيَّةَ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً غَيْرَ وَاجِبَةٍ .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=115وَبِلَالٍ nindex.php?page=showalam&ids=91وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16072سُوَيْد بْنُ غَفَلَةَ nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ nindex.php?page=showalam&ids=16588وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةُ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثُ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ : هِيَ وَاجِبَةٌ ; لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37156مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ ، وَلَمْ يُضَحِّ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا } .
وَعَنْ
مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43360 : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ ، فِي كُلِّ عَامٍ ، أَضْحَاةً وَعَتِيرَةً } . وَلَنَا مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيّ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17093 : ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ } . وَفِي رِوَايَةٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15792 : الْوِتْرُ ، وَالنَّحْرُ ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ } .
وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35453 : مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَدَخَلَ الْعَشْرُ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرَتِهِ شَيْئًا } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ . عَلَّقَهُ عَلَى الْإِرَادَةِ ، وَالْوَاجِبُ لَا يُعَلَّقُ عَلَى الْإِرَادَةِ ; وَلِأَنَّهَا ذَبِيحَةٌ لَمْ يَجِبْ تَفْرِيقُ لَحْمِهَا ، فَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً ، كَالْعَقِيقَةِ ، فَأَمَّا حَدِيثُهُمْ فَقَدْ ضَعَّفَهُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ ، ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَى تَأْكِيدِ الِاسْتِحْبَابِ ، كَمَا قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23210 : غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ } . وَقَالَ {
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا } .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، فِي الْيَتِيمِ : يُضَحِّي عَنْهُ وَلِيُّهُ إذَا كَانَ مُوسِرًا . وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّوْسِعَةِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ ، لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِيجَابِ .
( 7852 ) فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=27994_3977 : وَالْأُضْحِيَّةُ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ بِقِيمَتِهَا . نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ . وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةُ nindex.php?page=showalam&ids=11863وَأَبُو الزِّنَادِ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=115بِلَالٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا أُبَالِي أَنْ لَا أُضَحِّيَ إلَّا بِدِيكٍ ، وَلَأَنْ أَضَعَهُ فِي يَتِيمٍ قَدْ تَرِبَ فُوهُ ، فَهُوَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ . وَبِهَذَا قَالَ
الشَّعْبِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ . وَقَالَتْ
عَائِشَةُ : لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِخَاتَمِي هَذَا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُهْدِيَ إلَى الْبَيْتِ أَلْفًا . وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ ، وَلَوْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّدَقَةَ أَفْضَلُ ، لَعَدَلُوا إلَيْهَا .
وَرَوَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ ، أَنَّ النَّبِيَّ
[ ص: 346 ] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34513 : مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إلَى اللَّهِ مِنْ إرَاقَةِ دَمٍ ، وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا ، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ .
وَلِأَنَّ إيثَارَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ يُفْضِي إلَى تَرْكِ سُنَّةٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَأَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، فَهُوَ فِي الْهَدْيِ دُونَ الْأُضْحِيَّةِ ، وَلَيْسَ الْخِلَافُ فِيهِ .