( 8002 ) مسألة ; قال : ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16534_16499_16504حلف أن لا ينكح فلانة ، أو : لا اشتريت فلانة . فنكحها نكاحا فاسدا ، أو اشتراها شراء فاسدا ، لم يحنث وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16534_16504_16499قال لعبده : إن زوجتك ، أو بعتك ، فأنت حر . فزوجه تزويجا فاسدا ، لم يعتق ، وإن باعه بيعا فاسدا يملك به ، حنث ; لأن البيع الفاسد عنده يثبت به الملك ، إذا اتصل به القبض . ولنا ، أن اسم البيع ينصرف إلى الصحيح ; بدليل أن قول الله - تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع } . وأكثر ألفاظه في البيع إنما ينصرف إلى الصحيح ، فلا يحنث بما دونه ، كما في النكاح ، وكالصلاة ، وغيرهما ، وما ذكروه من ثبوت الملك به لا نسلمه . وقال
ابن أبي موسى : لا يحنث بالنكاح الفاسد .
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16534_16504وهل يحنث بالبيع الفاسد ؟ على روايتين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : إن نكحها نكاحا مختلفا فيه ، مثل أن يتزوجها بلا ولي ولا شهود ، أو باع في وقت النداء ، فعلى وجهين . وقال
ابن أبي موسى إن تزوجها تزويجا مختلفا فيه ، أو ملك ملكا مختلفا فيه ، حنث فيهما جميعا . ولنا ، أنه نكاح فاسد ، وبيع فاسد ، فلم يحنث بهما ، كالمتفق على فسادهما .
( 8003 ) فصل : والماضي والمستقبل سواء في هذا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16534_16483حلف ما صليت ولا تزوجت ، ولا بعت ، وكان قد فعله فاسدا ، حنث ; لأن الماضي لا يقصد منه إلا الاسم ، والاسم يتناوله ، والمستقبل بخلافه ، فإنه يراد بالنكاح والبيع الملك ، وبالصلاة القربة . ولنا ، أن ما لا يتناوله الاسم في المستقبل ، لا يتناوله في الماضي ، كالإيجاب ، وكغير المسمى وما ذكروه لا يصح ; لأن الاسم لا يتناوله إلا الشرعي ، ولا يحصل .
( 8002 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16534_16499_16504حَلَفَ أَنْ لَا يَنْكِحَ فُلَانَةَ ، أَوْ : لَا اشْتَرَيْت فُلَانَةَ . فَنَكَحَهَا نِكَاحًا فَاسِدًا ، أَوْ اشْتَرَاهَا شِرَاءً فَاسِدًا ، لَمْ يَحْنَثْ وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16534_16504_16499قَالَ لِعَبْدِهِ : إنْ زَوَّجْتُك ، أَوْ بِعْتُك ، فَأَنْتَ حُرٌّ . فَزَوَّجَهُ تَزْوِيجًا فَاسِدًا ، لَمْ يَعْتِقْ ، وَإِنْ بَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا يُمْلَكُ بِهِ ، حَنِثَ ; لِأَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ عِنْدَهُ يَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ ، إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ . وَلَنَا ، أَنَّ اسْمَ الْبَيْعِ يَنْصَرِفُ إلَى الصَّحِيحِ ; بِدَلِيلِ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ - تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } . وَأَكْثَرُ أَلْفَاظِهِ فِي الْبَيْعِ إنَّمَا يَنْصَرِفُ إلَى الصَّحِيحِ ، فَلَا يَحْنَثُ بِمَا دُونَهُ ، كَمَا فِي النِّكَاحِ ، وَكَالصَّلَاةِ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ ثُبُوتِ الْمِلْكِ بِهِ لَا نُسَلِّمُهُ . وَقَالَ
ابْنُ أَبِي مُوسَى : لَا يَحْنَثُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ .
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16534_16504وَهَلْ يَحْنَثُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ : إنْ نَكَحَهَا نِكَاحًا مُخْتَلَفًا فِيهِ ، مِثْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ ، أَوْ بَاعَ فِي وَقْتِ النِّدَاءِ ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ . وَقَالَ
ابْنُ أَبِي مُوسَى إنْ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجًا مُخْتَلَفًا فِيهِ ، أَوْ مَلَكَ مِلْكًا مُخْتَلَفًا فِيهِ ، حَنِثَ فِيهِمَا جَمِيعًا . وَلَنَا ، أَنَّهُ نِكَاحٌ فَاسِدٌ ، وَبَيْعٌ فَاسِدٌ ، فَلَمْ يَحْنَثْ بِهِمَا ، كَالْمُتَّفَقِ عَلَى فَسَادِهِمَا .
( 8003 ) فَصْلٌ : وَالْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلُ سَوَاءٌ فِي هَذَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16534_16483حَلَفَ مَا صَلَّيْت وَلَا تَزَوَّجْت ، وَلَا بِعْت ، وَكَانَ قَدْ فَعَلَهُ فَاسِدًا ، حَنِثَ ; لِأَنَّ الْمَاضِيَ لَا يُقْصَدُ مِنْهُ إلَّا الِاسْمُ ، وَالِاسْمُ يَتَنَاوَلُهُ ، وَالْمُسْتَقْبَلُ بِخِلَافِهِ ، فَإِنَّهُ يُرَادُ بِالنِّكَاحِ وَالْبَيْعِ الْمِلْكُ ، وَبِالصَّلَاةِ الْقُرْبَةُ . وَلَنَا ، أَنَّ مَا لَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، لَا يَتَنَاوَلُهُ فِي الْمَاضِي ، كَالْإِيجَابِ ، وَكَغَيْرِ الْمُسَمَّى وَمَا ذَكَرُوهُ لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّ الِاسْمَ لَا يَتَنَاوَلُهُ إلَّا الشَّرْعِيُّ ، وَلَا يَحْصُلُ .