. ( 8637 ) فصل وإذا لم يعتق حتى يموت ولم يوجد الضرب ، وإن باعه قبل ذلك صح بيعه ولم ينفسخ في قول أكثر أهل العلم ، وقال قال لعبده إن لم أضربك عشرة أسواط فأنت حر ، ولم ينو وقتا بعينه ليس له بيعه ، فإن باعه فسخ البيع . ولنا أنه باعه قبل وجود الشرط فصح ولم ينفسخ كما لو قال إن دخلت الدار فأنت حر ، وباعه قبل دخولها . مالك