( 97 ) فصل : والمشركون على ضربين :
أهل كتاب وغيرهم .
فأهل الكتاب يباح
nindex.php?page=treesubj&link=840_27931أكل طعامهم وشرابهم ، والأكل في آنيتهم ، ما لم يتحقق نجاستها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا تختلف الرواية في أنه لا يحرم استعمال أوانيهم ; وذلك لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } وروي عن
عبد الله بن المغفل ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18889دلي جراب من شحم يوم خيبر ، فالتزمته ، وقلت : والله لا أعطي أحدا منه شيئا . فالتفت ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 62 ] يبتسم . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بمعناه .
وروي أن {
النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة . } رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في " المسند " وكتاب " الزهد " ، وتوضأ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من جرة نصرانية . وهل يكره له
nindex.php?page=treesubj&link=840استعمال أوانيهم ؟ على روايتين : إحداهما : لا يكره ; لما ذكرناه .
والثانية يكره لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبو ثعلبة الخشني ، قال : قلت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43450يا رسول الله ، إنا بأرض قوم أهل كتاب ، أفنأكل في آنيتهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها } متفق عليه ، وأقل أحوال النهي الكراهة ; ولأنهم لا يتورعون عن النجاسة ، ولا تسلم آنيتهم من أطعمتهم ، وأدنى ما يؤثر ذلك الكراهة ، وأما ثيابهم فما لم يستعملوه ، أو علا منها ; كالعمامة والطيلسان والثوب الفوقاني ، فهو طاهر ، لا بأس بلبسه ، وما لاقى عوراتهم ; كالسراويل والثوب السفلاني والإزار ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أحب إلي أن يعيد ، يعني : من صلى فيه . فيحتمل وجهين : أحدهما وجوب الإعادة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، الإزار والسراويلات ; لأنهم يتعبدون . بترك النجاسة ، ولا يتحرزون منها ، فالظاهر نجاسة ما ولي مخرجها .
والثاني لا يجب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ; لأن الأصل الطهارة ، فلا تزول بالشك . الضرب الثاني : غير
أهل الكتاب ، وهم
nindex.php?page=treesubj&link=552المجوس ، وعبدة الأوثان ، ونحوهم ، فحكم ثيابهم حكم ثياب أهل الذمة ، وأما أوانيهم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم ; لأن أوانيهم لا تخلو من أطعمتهم ، وذبائحهم ميتة ، فلا تخلو أوانيهم من وضعها فيها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب حكمهم حكم
أهل الكتاب ، وثيابهم وأوانيهم طاهرة ، مباحة الاستعمال ، ما لم يتيقن نجاستها ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; {
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة ، } متفق عليه ; ولأن الأصل الطهارة ، فلا تزول بالشك . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، فإنه قال في
nindex.php?page=treesubj&link=841_27931المجوس : لا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ; لأن الظاهر نجاسة آنيتهم المستعملة في أطعمتهم ، فأشبهت السراويلات من ثيابهم .
nindex.php?page=treesubj&link=840ومن يأكل الخنزير من النصارى ، في موضع يمكنهم أكله ، أو يأكل الميتة ، أو يذبح بالسن والظفر ونحوه ، فحكمه حكم غير
أهل الكتاب ; لاتفاقهم في نجاسة أطعمتهم . ومتى
nindex.php?page=treesubj&link=841شك في الإناء ; هل استعملوه في أطعمتهم ، أو لم يستعملوه ( النصارى ) ، فهو طاهر ; لأن الأصل طهارته .
ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة
nindex.php?page=treesubj&link=1340الصلاة في الثوب الذي ينسجه الكفار ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، إنما كان لباسهم من نسج الكفار . فأما ثيابهم ، التي يلبسونها ، فأباح الصلاة فيها
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأصحاب الرأي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ثوب الكفار : يلبسه على كل حال ، وإن صلى فيه يعيد ، ما دام في الوقت . ولنا أن الأصل الطهارة ، ولم تترجح جهة التنجيس فيه ، فأشبه ما نسجه الكفار .
( 97 ) فَصْلٌ : وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى ضَرْبَيْنِ :
أَهْلُ كِتَابٍ وَغَيْرُهُمْ .
فَأَهْلُ الْكِتَابِ يُبَاحُ
nindex.php?page=treesubj&link=840_27931أَكْلُ طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ ، وَالْأَكْلُ فِي آنِيَتِهِمْ ، مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ نَجَاسَتُهَا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : لَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ فِي أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ أَوَانِيهِمْ ; وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ } وَرُوِيَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ، قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18889دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَالْتَزَمْته ، وَقُلْت : وَاَللَّهِ لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا . فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ ص: 62 ] يَبْتَسِمُ . } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ ، وَأَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ بِمَعْنَاهُ .
وَرُوِيَ أَنَّ {
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضَافَهُ يَهُودِيٌّ بِخُبْزٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ . } رَوَاهُ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، فِي " الْمُسْنَدِ " وَكِتَابِ " الزُّهْدِ " ، وَتَوَضَّأَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ مِنْ جَرَّةِ نَصْرَانِيَّةٍ . وَهَلْ يُكْرَهُ لَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=840اسْتِعْمَالُ أَوَانِيهِمْ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ : إحْدَاهُمَا : لَا يُكْرَهُ ; لِمَا ذَكَرْنَاهُ .
وَالثَّانِيَة يُكْرَهُ لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=1500أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ ، قَالَ : قُلْت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43450يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَأَقَلُّ أَحْوَالِ النَّهْيِ الْكَرَاهَةُ ; وَلِأَنَّهُمْ لَا يَتَوَرَّعُونَ عَنْ النَّجَاسَةِ ، وَلَا تَسْلَمُ آنِيَتُهُمْ مِنْ أَطْعِمَتِهِمْ ، وَأَدْنَى مَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ الْكَرَاهَةُ ، وَأَمَّا ثِيَابُهُمْ فَمَا لَمْ يَسْتَعْمِلُوهُ ، أَوْ عَلَا مِنْهَا ; كَالْعِمَامَةِ وَالطَّيْلَسَانِ وَالثَّوْبِ الْفَوْقَانِيِّ ، فَهُوَ طَاهِرٌ ، لَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ ، وَمَا لَاقَى عَوْرَاتِهِمْ ; كَالسَّرَاوِيلِ وَالثَّوْبِ السُّفْلَانِيِّ وَالْإِزَارِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُعِيدَ ، يَعْنِي : مَنْ صَلَّى فِيهِ . فَيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا وُجُوبُ الْإِعَادَةِ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي . وَكَرِهَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، الْإِزَارَ وَالسَّرَاوِيلَاتِ ; لِأَنَّهُمْ يَتَعَبَّدُونَ . بِتَرْكِ النَّجَاسَةِ ، وَلَا يَتَحَرَّزُونَ مِنْهَا ، فَالظَّاهِرُ نَجَاسَةُ مَا وَلِيَ مَخْرَجَهَا .
وَالثَّانِي لَا يَجِبُ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبِي الْخَطَّابِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ ، فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ . الضَّرْبُ الثَّانِي : غَيْرُ
أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَهُمْ
nindex.php?page=treesubj&link=552الْمَجُوسُ ، وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ ، وَنَحْوُهُمْ ، فَحُكْمُ ثِيَابِهِمْ حُكْمُ ثِيَابِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَأَمَّا أَوَانِيهِمْ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : لَا يُسْتَعْمَلُ مَا اسْتَعْمَلُوهُ مِنْ آنِيَتِهِمْ ; لِأَنَّ أَوَانِيَهُمْ لَا تَخْلُو مِنْ أَطْعِمَتِهِمْ ، وَذَبَائِحُهُمْ مَيْتَةٌ ، فَلَا تَخْلُو أَوَانِيهِمْ مِنْ وَضْعِهَا فِيهَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ حُكْمُهُمْ حُكْمُ
أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَثِيَابُهُمْ وَأَوَانِيهِمْ طَاهِرَةٌ ، مُبَاحَةُ الِاسْتِعْمَالِ ، مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ نَجَاسَتَهَا ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ; {
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّئُوا مِنْ مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ ، } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ; وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ ، فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ . وَظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، مِثْلُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=841_27931الْمَجُوسِ : لَا يُؤْكَلُ مِنْ طَعَامِهِمْ إلَّا الْفَاكِهَةُ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ نَجَاسَةُ آنِيَتِهِمْ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي أَطْعِمَتِهِمْ ، فَأَشْبَهَتْ السَّرَاوِيلَاتِ مِنْ ثِيَابِهِمْ .
nindex.php?page=treesubj&link=840وَمَنْ يَأْكُلُ الْخِنْزِيرَ مِنْ النَّصَارَى ، فِي مَوْضِعٍ يُمْكِنُهُمْ أَكْلُهُ ، أَوْ يَأْكُلُ الْمِيتَةَ ، أَوْ يَذْبَحُ بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ وَنَحْوِهِ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ غَيْرِ
أَهْلِ الْكِتَابِ ; لِاتِّفَاقِهِمْ فِي نَجَاسَةِ أَطْعِمَتِهِمْ . وَمَتَى
nindex.php?page=treesubj&link=841شَكَّ فِي الْإِنَاءِ ; هَلْ اسْتَعْمَلُوهُ فِي أَطْعِمَتِهِمْ ، أَوْ لَمْ يَسْتَعْمِلُوهُ ( النَّصَارَى ) ، فَهُوَ طَاهِرٌ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَتُهُ .
وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إبَاحَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=1340الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَنْسِجُهُ الْكُفَّارُ ; فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ ، إنَّمَا كَانَ لِبَاسُهُمْ مِنْ نَسْجِ الْكُفَّارِ . فَأَمَّا ثِيَابُهُمْ ، الَّتِي يَلْبَسُونَهَا ، فَأَبَاحَ الصَّلَاةَ فِيهَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي ثَوْبِ الْكُفَّارِ : يَلْبَسُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَإِنْ صَلَّى فِيهِ يُعِيدُ ، مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ . وَلَنَا أَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ ، وَلَمْ تَتَرَجَّحْ جِهَةُ التَّنْجِيسِ فِيهِ ، فَأَشْبَهَ مَا نَسَجَهُ الْكُفَّارُ .