( 1199 ) فصل : ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1596_1723_1728أحرم منفردا ثم جاء آخر فصلى معه ، فنوى إمامته ، صح في النفل . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
واحتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2496أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : بت عند خالتي ميمونة ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم متطوعا من الليل ، فقام إلى القربة فتوضأ ، فقام فصلى ، فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ، ثم قمت إلى شقه الأيسر ، فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك إلى الشق الأيمن } . متفق عليه . وهذا لفظ رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
فأما في الفريضة ، فإن كان ينتظر أحدا كإمام المسجد يحرم وحده وينتظر من يأتي فيصلي معه ، فيجوز ذلك أيضا . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وحده ، ثم جاء
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وجبارة فأحرما معه ، فصلى بهما ، ولم ينكر فعلهما . والظاهر أنها كانت صلاة مفروضة ، لأنهم كانوا مسافرين .
وإن لم يكن كذلك ، فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يصح ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، في الفرض والنفل جميعا ; لأنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة ، فلم يصح ، كما لو ائتم بمأموم . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : في النفس منها شيء . مع أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقويه . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ; لأنه قد ثبت في النفل بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27878 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير ، فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام أناس يصلون بصلاته } . وقد ذكرناه .
[ ص: 34 ] والأصل مساواة الفرض للنفل في النية ، وقوى ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وجبارة في الفرض ، ولأن الحاجة تدعو إلى نقل النية إلى الإمامة فصح كحالة الاستخلاف ، وبيان الحاجة أن
nindex.php?page=treesubj&link=1596_1723_1728المنفرد إذا جاء قوم فأحرموا وراءه ، فإن قطع الصلاة وأخبر بحاله قبح ، وكان مرتكبا للنهي بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33 : ولا تبطلوا أعمالكم } وإن أتم الصلاة بهم ، ثم أخبرهم بفساد صلاتهم كان أقبح وأشق .
ولأن الانفراد أحد حالتي عدم الإمامة في الصلاة ، فجاز الانتقال منها إلى الإمامة ، كما لو كان مأموما ، وقياسهم ينتقض بحالة الاستخلاف .
( 1199 ) فَصْلٌ : وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1596_1723_1728أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَصَلَّى مَعَهُ ، فَنَوَى إمَامَتَهُ ، صَحَّ فِي النَّفْلِ . نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ .
وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2496أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَطَوِّعًا مِنْ اللَّيْلِ ، فَقَامَ إلَى الْقِرْبَةِ فَتَوَضَّأَ ، فَقَامَ فَصَلَّى ، فَقُمْت لَمَّا رَأَيْتُهُ صَنَعَ ذَلِكَ فَتَوَضَّأْتُ مِنْ الْقِرْبَةِ ، ثُمَّ قُمْتُ إلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ ، فَأَخَذَ بِيَدَيْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ يَعْدِلُنِي كَذَلِكَ إلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَهَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ .
فَأَمَّا فِي الْفَرِيضَةِ ، فَإِنْ كَانَ يَنْتَظِرُ أَحَدًا كَإِمَامِ الْمَسْجِدِ يُحْرِمُ وَحْدَهُ وَيَنْتَظِرُ مَنْ يَأْتِي فَيُصَلِّي مَعَهُ ، فَيَجُوزُ ذَلِكَ أَيْضًا . نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ جَاءَ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ وَجُبَارَةُ فَأَحْرَمَا مَعَهُ ، فَصَلَّى بِهِمَا ، وَلَمْ يُنْكِرْ فِعْلَهُمَا . وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا كَانَتْ صَلَاةً مَفْرُوضَةً ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُسَافِرِينَ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ، هَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيِّ ،
وَإِسْحَاقَ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ جَمِيعًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ ائْتَمَّ بِمَأْمُومٍ . وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : فِي النَّفْسِ مِنْهَا شَيْءٌ . مَعَ أَنَّ حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ يُقَوِّيهِ . وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ; لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي النَّفْلِ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27878 : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ } . وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ .
[ ص: 34 ] وَالْأَصْلُ مُسَاوَاةُ الْفَرْضِ لِلنَّفْلِ فِي النِّيَّةِ ، وَقَوَّى ذَلِكَ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ وَجُبَارَةَ فِي الْفَرْضِ ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى نَقْلِ النِّيَّةِ إلَى الْإِمَامَةِ فَصَحَّ كَحَالَةِ الِاسْتِخْلَافِ ، وَبَيَانُ الْحَاجَةِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1596_1723_1728الْمُنْفَرِدَ إذَا جَاءَ قَوْمٌ فَأَحْرَمُوا وَرَاءَهُ ، فَإِنْ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَأَخْبَرَ بِحَالِهِ قَبُحَ ، وَكَانَ مُرْتَكِبًا لِلنَّهْيِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33 : وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } وَإِنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِهِمْ ، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ بِفَسَادِ صَلَاتِهِمْ كَانَ أَقْبَحَ وَأَشَقَّ .
وَلِأَنَّ الِانْفِرَادَ أَحَدُ حَالَتَيْ عَدَمِ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، فَجَازَ الِانْتِقَالُ مِنْهَا إلَى الْإِمَامَةِ ، كَمَا لَوْ كَانَ مَأْمُومًا ، وَقِيَاسُهُمْ يَنْتَقِضُ بِحَالَةِ الِاسْتِخْلَافِ .