الفصل الثاني: في رحاب الاجتهاد [ ص: 122 ]
يتبين من المباحث السابقة في الفصل الأول مدى ما وصلت إليه البنوك الإسلامية في ظل منهج التقليد المسيطر على هـيئات الفتوى الشرعية لهذه البنوك.
والأمثلة التي ضربناها قليل من كثير مما يمكن أن يثار في هـذا المجال، وإنما قصدنا ضرب أمثلة مما يمس الأنشطة الرئيسة البسيطة؛ أما إذا دخلنا باب الأنشطة المعقدة التي تستحدث في مجالات العمل المصرفي والمالي كل يوم فسنجد هـذا المنهج أشد انغلاقا عند تقييمها أو استحداث البديل عنها، فما أسهل أن يقال: هـذا حرام أو هـذا فيه شبهة، وما أصعب أن نجد البديل الذي تسير به عجلة العمل ولا تتوقف؛ هـذا إذا ظللنا حبيسي منهج التقليد، وتصورنا أن الفقهاء القدامى لم يتركوا للمتأخرين مجالا للاجتهاد بعدهم، وأن صور المعاملات قد تحددت على النحو الذي ورد في كتب الفقه فلا مجال للتجديد.
أما إذا اتبعنا منهج الاجتهاد فسنجد أن الدين يسر وسماحة، وأن الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح الناس لا للتضييق عليهم...
وحتى لا ندخل في شرح تفاصيل عمليتي التقليد والاجتهاد مما يخرج بنا عن نطاق هـذه الدراسة ويمكن الرجوع فيه إلى مراجع أصول الفقه المعروفة (خاصة كتاب ((القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد)) للإمام الشوكاني ، وكتاب ((مناهج الاجتهاد)) للدكتور محمد سلام مدكور ، وكتاب ((الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض)) للإمام السيوطي ) فنكتفي في هـذا المجال ببيان ما يلزم من منهج اجتهادي فيما نحن بصدده.
ونقسم الحديث إلى سبعة مباحث:
1 – الأصل في المعاملات الإباحة.
2 – تحديد المعالم المانعة أو النصوص الحاكمة للمعاملات المالية.
3 – التصور الكلي للاقتصاد الإسلامي.
4 – المعاملات المصرفية المعاصرة المخالفة للشريعة الإسلامية. [ ص: 123 ]
5 – المعاملات المصرفية المعاصرة المشكوك فيها من الناحية الشرعية.
6 – المعاملات المصرفية المعاصرة الجائزة وفقا للشريعة الإسلامية.
7 – استحداث بدائل مشروعة للمعاملات المحرمة.