الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أخذها ) أي الزكاة ( الإمام قهرا لامتناعه ) أي رب المال أو تغييبه ماله - ( كفت نية الإمام دون نية رب المال ) فلا يعتبر للإجزاء ظاهرا .

                                                                                                                      ( وأجزأته ظاهرا ) فلا يطالب بها بعد ، و ( لا ) تجزئه ( باطنا ) لعدم النية ( ومثل ذلك لو دفعها ) أي الزكاة ( رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا ) حالان من رب المال فتجزئه وتقدم أنه لو أكره على عبادة وفعلها لداعي الشرع ، صحت لا لداعي الإكراه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية