( ولا يصح
nindex.php?page=treesubj&link=4783_17218_24031بيع ما قصد به الحرام كعنب ، و ) ك ( عصير لمتخذهما خمرا ) وكذا زبيب ونحوه ( ولو ) كان بيع ذلك ( لذمي ) يتخذه خمرا لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة ( ولا ) بيع ( سلاح ونحوه في فتنة أو لأهل حرب أو لقطاع طريق
[ ص: 182 ] إذا علم ) البائع ( ذلك ) من مشتريه ( ولو بقرائن ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .
( ويصح بيع السلاح لأهل العدل لقتال البغاة ، و ) قتال ( قطاع الطريق ) لأن ذلك معونة على البر والتقوى ( ولا يصح بيع مأكول ومشروب ومشموم لمن يشرب عليه مسكرا ، ولا ) بيع ( أقداح ونحوها لمن يشربه ) أي المسكر ( بها و ) لا بيع ( بيض وجوز ونحوهما لقمار ، ولا بيع غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو للغناء وكذا إجارتهما ) ; لأن ذلك كله إثم وعدوان .
( ومن اتهم بغلامه فدبره وهو ) أي المتهم ( فاجر معلن ) لفجوره ( أحيل بينهما ) أي بين الرجل وغلامه خوفا من إتيانه له ، كما لو لم يدبره ، و ( كمجوسي تسلم أخته ) أو نحوها .
( ويخاف أن يأتيها ) فيحال بينهما دفعا لذلك ( ولا يجوز شراء البيض والجوز الذي اكتسبوه من القمار ، ولا أكله ) ; لأنه لم ينتقل إلى ملك المكتسب ( ويصح البيع ممن قصد أن لا يسلم المبيع ) لصدوره من أهله في محله ويلزمه تسليمه ( أو ثمنه ) أي ويصح الشراء ممن قصد أن لا يسلم الثمن ويلزمه تسليمه .
( وَلَا يَصِحُّ
nindex.php?page=treesubj&link=4783_17218_24031بَيْعُ مَا قُصِدَ بِهِ الْحَرَامُ كَعِنَبٍ ، وَ ) كَ ( عَصِيرٍ لِمُتَّخِذِهِمَا خَمْرًا ) وَكَذَا زَبِيبٌ وَنَحْوُهُ ( وَلَوْ ) كَانَ بَيْعُ ذَلِكَ ( لِذِمِّيٍّ ) يَتَّخِذُهُ خَمْرًا لِأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ ( وَلَا ) بَيْعُ ( سِلَاحٍ وَنَحْوِهِ فِي فِتْنَةٍ أَوْ لِأَهْلِ حَرْبٍ أَوْ لِقُطَّاعِ طَرِيقٍ
[ ص: 182 ] إذَا عَلِمَ ) الْبَائِعُ ( ذَلِكَ ) مِنْ مُشْتَرِيهِ ( وَلَوْ بِقَرَائِنَ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } .
( وَيَصِحُّ بَيْعُ السِّلَاحِ لِأَهْلِ الْعَدْلِ لِقِتَالِ الْبُغَاةِ ، وَ ) قِتَالِ ( قُطَّاعِ الطَّرِيقِ ) لِأَنَّ ذَلِكَ مَعُونَةٌ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَمَشْمُومٍ لِمَنْ يَشْرَبُ عَلَيْهِ مُسْكِرًا ، وَلَا ) بَيْعُ ( أَقْدَاحٍ وَنَحْوِهَا لِمَنْ يَشْرَبُهُ ) أَيْ الْمُسْكِرَ ( بِهَا وَ ) لَا بَيْعُ ( بَيْضٍ وَجَوْزٍ وَنَحْوِهِمَا لِقِمَارٍ ، وَلَا بَيْعُ غُلَامٍ وَأَمَةٍ لِمَنْ عُرِفَ بِوَطْءِ دُبُرٍ أَوْ لِلْغِنَاءِ وَكَذَا إجَارَتُهُمَا ) ; لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ إثْمٌ وَعُدْوَانٌ .
( وَمَنْ اُتُّهِمَ بِغُلَامِهِ فَدَبَّرَهُ وَهُوَ ) أَيْ الْمُتَّهَمُ ( فَاجِرٌ مُعْلِنٌ ) لِفُجُورِهِ ( أُحِيلَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَغُلَامِهِ خَوْفًا مِنْ إتْيَانِهِ لَهُ ، كَمَا لَوْ لَمْ يُدَبِّرْهُ ، وَ ( كَمَجُوسِيٍّ تَسَلَّمَ أُخْتَهُ ) أَوْ نَحْوَهَا .
( وَيُخَافُ أَنْ يَأْتِيَهَا ) فَيُحَالُ بَيْنَهُمَا دَفْعًا لِذَلِكَ ( وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْبَيْضِ وَالْجَوْزِ الَّذِي اكْتَسَبُوهُ مِنْ الْقِمَارِ ، وَلَا أَكْلُهُ ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ إلَى مِلْكِ الْمُكْتَسِبِ ( وَيَصِحُّ الْبَيْعُ مِمَّنْ قَصَدَ أَنْ لَا يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ ) لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ وَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ ( أَوْ ثَمَنُهُ ) أَيْ وَيَصِحُّ الشِّرَاءُ مِمَّنْ قَصَدَ أَنْ لَا يُسَلِّمَ الثَّمَنَ وَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ .