الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويشترط ) لصحة بيع الدين الثابت في الذمة لمن هو عليه ( أن يقبض عوضه في المجلس إن باعه بما لا يباع به نسيئة ) كأن باع الذهب بفضة أو عكسه ( أو ) باعه ب ( موصوف في الذمة ) فيعتبر قبضه قبل التفريق لئلا يصير بيع دين بدين وهو منهي عنه كما تقدم ( وإلا ) بأن باعه بمعين يباع به نسيئة كما لو كان الدين ذهبا وباعه ببر معين ( فلا ) يشترط قبضه في المجلس .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية