الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يصح بيعه ) أي : الدين ( لغيره ) أي : غير من هو في ذمته مطلقا لأنه غير قادر على تسليمه أشبه بيع الآبق .

                                                                                                                      ( ولا ) يصح ( بيع دين الكتابة ) ولو لمن هو في ذمته لأنه غير مستقر ( ولا ) بيع ( غيره ) أي : غير دين الكتابة حال كونه ( غير مستقر ) كصداق قبل دخول وجعل قبل عمل وأجرة قبل فراغ مدة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية