nindex.php?page=treesubj&link=17625 ( ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل ) من اللباس من حرير أو منسوج بذهب أو فضة أو مموه بأحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=114883وحرم على ذكورها } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29133كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري } رواه
أبو داود وشقيق عمرو بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة {
قميص الحرير على الصبيان } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ويتعلق التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام كتمكينهم من شرب الخمر وكونهم محلا للزينة مع تحريم الاستمتاع بهم أبلغ في التحريم .
( وصلاته ) أي الصبي ( فيه ) أي : في المحرم عليه لبسه ( كصلاته ) أي : الرجل فلا تصح
قلت قد
[ ص: 283 ] تقدم أن محل بطلان صلاة الرجل فيه ، إذا كان عالما ذاكرا على المذهب وعلى هذا فينبغي هنا الصحة ، لأن النهي عائد إلى إلباسه ، وتمكينه منه وهو خارج عن الصلاة وشروطها ( وما حرم استعماله من حرير ) كله أو غالبه ( ومذهب ) ومفضض منسوج أو مموه ( ومصور ونحوها ) كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه ( حرم بيعه ) لذلك .
( و ) حرم ( نسجه ) لذلك ( وخياطته ) لذلك ( وتمليكه ) لذلك وتملكه لذلك ( وأجرته لذلك ) أي : للاستعمال ( والأمر به ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } " ولأن الوسائل لها حكم المقاصد ، فإن باعه أو نسجه أو خاطه أو ملكه أو تملكه لغير ذلك ، كتجارة وكراء لمن يباح له ، فلا ( ويحرم يسير ذهب تبعا غير فص خاتم كالمفرد ) .
وفي الآنية في المبدع وغيره يحرم فص خاتم من ذهب ويأتي ما فيه من زكاة الأثمان .
nindex.php?page=treesubj&link=17625 ( وَيَحْرُمُ إلْبَاسُ صَبِيٍّ مَا يَحْرُمُ عَلَى رَجُلٍ ) مِنْ اللِّبَاسِ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ مَنْسُوجٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مُمَوَّهٍ بِأَحَدِهِمَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=114883وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا } .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29133كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنْ الْغِلْمَانِ وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَارِي } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد وَشَقِيقُ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=21وَحُذَيْفَةُ {
قَمِيصُ الْحَرِيرِ عَلَى الصِّبْيَانِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14243الْخَلَّالُ وَيَتَعَلَّقُ التَّحْرِيمُ بِالْمُكَلَّفِينَ بِتَمْكِينِهِمْ مَنْ الْحَرَامِ كَتَمْكِينِهِمْ مَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَكَوْنِهِمْ مَحَلًّا لِلزِّينَةِ مَعَ تَحْرِيمِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهِمْ أَبْلَغُ فِي التَّحْرِيمِ .
( وَصَلَاتُهُ ) أَيْ الصَّبِيِّ ( فِيهِ ) أَيْ : فِي الْمُحَرَّمِ عَلَيْهِ لُبْسُهُ ( كَصَلَاتِهِ ) أَيْ : الرَّجُلِ فَلَا تَصِحُّ
قُلْتُ قَدْ
[ ص: 283 ] تَقَدَّمَ أَنَّ مَحَلَّ بُطْلَانِ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِيهِ ، إذَا كَانَ عَالِمًا ذَاكِرًا عَلَى الْمَذْهَبِ وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي هُنَا الصِّحَّةُ ، لِأَنَّ النَّهْيَ عَائِدٌ إلَى إلْبَاسِهِ ، وَتَمْكِينُهُ مِنْهُ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الصَّلَاةِ وَشُرُوطِهَا ( وَمَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ مِنْ حَرِيرٍ ) كُلِّهِ أَوْ غَالِبِهِ ( وَمُذَهَّبٍ ) وَمُفَضَّضٍ مَنْسُوجٍ أَوْ مُمَوَّهٍ ( وَمُصَوَّرٍ وَنَحْوِهَا ) كَاَلَّذِي يُتَّخَذُ لِتَشَبُّهِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَعَكْسِهِ ( حَرُمَ بَيْعُهُ ) لِذَلِكَ .
( وَ ) حَرُمَ ( نَسْجُهُ ) لِذَلِكَ ( وَخِيَاطَتُهُ ) لِذَلِكَ ( وَتَمْلِيكُهُ ) لِذَلِكَ وَتَمَلُّكُهُ لِذَلِكَ ( وَأُجْرَتُهُ لِذَلِكَ ) أَيْ : لِلِاسْتِعْمَالِ ( وَالْأَمْرُ بِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } " وَلِأَنَّ الْوَسَائِلَ لَهَا حُكْمُ الْمَقَاصِدِ ، فَإِنْ بَاعَهُ أَوْ نَسَجَهُ أَوْ خَاطَهُ أَوْ مَلَكَهُ أَوْ تَمَلَّكَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، كَتِجَارَةٍ وَكِرَاءٍ لِمَنْ يُبَاحُ لَهُ ، فَلَا ( وَيَحْرُمُ يَسِيرُ ذَهَبٍ تَبَعًا غَيْرُ فَصِّ خَاتَمٍ كَالْمُفْرَدِ ) .
وَفِي الْآنِيَةِ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ يَحْرُمُ فَصُّ خَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ وَيَأْتِي مَا فِيهِ مِنْ زَكَاةِ الْأَثْمَانِ .