الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 421 ] فصل في إرث البنات وبنات الابن والأخوات .

                                                                                                                      ( وللبنت الواحدة النصف ) بلا خلاف لقوله تعالى { فإن كانت واحدة فلها النصف } ( ولابنتين فصاعدا الثلثان ) لقوله تعالى { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } ولأنه صلى الله عليه وسلم { أمر بإعطاء ابنتي سعد الثلثين } رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم وقياسا على الأختين وشذ عن ابن عباس أن البنتين فرضهما النصف لظاهر الآية ، لكن قال الشريف الأرموي : صح عن ابن عباس رجوعه عن ذلك وصار إجماعا ( وبنات الابن إذا لم تكن بنات ) أي لا واحدة ولا أكثر ( بمنزلتهن ) فلبنت ابن نصف ولبنتي ابن فأكثر الثلثان قياسا على بنات الصلب أو لدخول أولاد الابن في الأولاد على ما تقدم في الوقف ( فإن كانت بنت ) واحدة ( وبنت ابن فأكثر فللبنت النصف ولبنت الابن فصاعدا السدس تكملة الثلثين ) إجماعا ، لما روى هذيل بن شرحبيل قال : { سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال : للابنة النصف وما بقي فللأخت فأتى ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى فقال : قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم } رواه البخاري ولأنه قد اجتمع من بناته أكثر من واحدة لأن بنات الصلب وبنات الابن كلهن نساء من الأولاد ، فكان لهن الثلثان واختصت بنت الصلب بالنصف لأنها أقرب فبقي تمام الثلثين ( إلا أن يكون مع بنات الابن ) الواحدة فأكثر ( ابن ) فأكثر ( في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن فيعصبهن فيما بقي ) بعد فرض البنت ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) لدخولهم في قوله تعالى :

                                                                                                                      { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } ولا يعصبهن من هو أنزل منهن [ ص: 422 ] متى كان لهن شيء من الثلثين لعدم احتياجهن إليه خلافا لما في شرح المنتهى ( وإن استكمل البنات الثلثين ) بأن كن ثنتين فأكثر ( سقط بنات الابن ) لمفهوم قول ابن مسعود فيما سبق " السدس تكملة الثلثين " وكذا بنت ابن ابن نازلة فأكثر مع بنتي ابن أعلى منها تسقط ( إلا أن يكون معهن في درجتهن ) ذكر .

                                                                                                                      ( ولو ) كان ( غير أخيهن أو ) كان الذكر ( أنزل منهن فيعصبهن فيما بقي ) لأنه إذا عصب من في درجته فمن هي أعلى منه عند احتياجها إليه أولى ( وبنت الابن مع بنات ابن الابن كالبنت مع بنات الابن ) فللعليا النصف وللاتي يلينها السدس تكملة الثلثين وإذا استوفى العاليات الثلثين سقط من دونهن إن لم يعصبها ذكر بإزائها أو أنزل منها ( ويمكن عول المسألة بسدس بنت الابن كزوج وأبوين وبنت وبنت ابن أصلها من اثني عشر ) .

                                                                                                                      لأن فيها ربعا وسدسا وما عداهما مماثل أو داخل فيهما ( وتعول إلى خمسة عشر ) للزوج ثلاثة ولكل من الأبوين اثنان وللبنت ستة ولبنت الابن اثنان ( فلو عصبها أخوها والحالة هذه فهو الأخ المشئوم لأنه أضر ) أخته ( نفسها وما انتفع ) لأنهما ساقطان لاستغراق الفروض التركة .

                                                                                                                      ( وكذا أخت لأب ) فأكثر لها السدس تكملة الثلثين ( مع الأخت ) الواحدة ( لأبوين ) قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب ( وكذا في بنات ابن الابن ) واحدة كانت أو أكثر لها السدس ( مع بنت الابن ) الواحدة وكذا كل نازلة مع أعلى منها من بنات الابن وإن نزل أبوهن .

                                                                                                                      ( وفرض الأخوات من الأبوين ) كفرض البنات عند عدمهن وعدم بنات الابن للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان إجماعا لقوله تعالى { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } - الآية ( أو ) أي :

                                                                                                                      وفرض الأخوات ( من الأب عند عدمهن ) أي عدم البنات وبنات الابن والشقيقات ( مثل فرض البنات ) للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان للآية السابقة ، أجمعوا على أنها نزلت في الإخوة لغير أم .

                                                                                                                      ( والأخوات من الأب معهن ) أي الشقيقات ( كبنات الابن مع البنات سواء ) ففي شقيقة وأخت لأب فأكثر للشقيقة النصف وللتي لأب فأكثر السدس تكملة الثلثين كما تقدم فإن كانت الشقيقات ثنتين فأكثر سقطت الأخوات لأب ما لم يعصبهن ( إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن ) دون ابنه لأنه لا يعصب من في درجته من بنات الأخ فمن هي أعلى منه أولى ( وأخت فأكثر لأبوين أو لأب مع بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر عصبة يرثن ما فضل ) عن ذوي الفروض ( كالإخوة ) [ ص: 423 ] لحديث ابن مسعود السابق في بنت وبنت ابن وأخت حيث قال { وللأخت ما بقي } .

                                                                                                                      ( فبنت وبنت ابن وأخت ) لأبوين أو لأب من ستة ( للبنت النصف ولبنت الابن السدس ) تكملة الثلثين ( والباقي للأخت ) لما تقدم ( ولو كان ابنتان وبنت ابن وأخت ) لغير أم ( ف ) المسألة من ثلاثة ( للبنتين الثلثان والباقي للأخت ) عصوبة .

                                                                                                                      ( ولا شيء لبنت الابن ) لاستغراق البنتين الثلثين ( فإن كان معهن ) أي مع البنتين وبنت الابن والأخت ( أم فلها السدس ) وللبنتين الثلثان ( ويبقى للأخت سدس ) تأخذه عصوبة ( فإن كان بدل الأم زوج فالمسألة من اثني عشر ، للزوج الربع وللبنتين الثلثان وبقي للأخت نصف السدس ) تأخذه تعصيبا .

                                                                                                                      ( وإن كان معهم ) أي الزوج والبنتين والأخت ( أم عالت ) المسألة ( إلى ثلاثة عشر ) للزوج ثلاثة وللبنتين ثمانية وللأم سهمان ( وسقطت الأخت ) لاستغراق الفروض التركة .

                                                                                                                      ( وسواء كانت الأخت في هذه المسائل لأبوين أو لأب فإن اجتمع مع ) البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر و ( الأخت لأبوين ولد أب فالباقي عن البنتين أو البنات ) أو بنت الابن أو بنات الابن عن البنت وبنت الابن كما تقدم ( للأخت لأبوين ) لأنها عصبة مدلية بقرابتين كالأخ الشقيق ( وسقط ) بها .

                                                                                                                      ( ولد الأب أختا كانت أو أخا أو إخوة أو أخوات وإخوة ) لما تقدم ( وللأخ الواحد لأم السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كان اثنين ) ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين ( فصاعدا فلهم الثلث بينهم بالسوية ) إجماعا لقوله تعالى { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } أجمعوا على أنها في الإخوة للأم وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص " وله أخ أو أخت من أم " والكلالة الورثة غير الأبوين والولدين نص عليه وهو قول الصديق .

                                                                                                                      وقيل الميت الذي لا ولد له ولا والد : وروي عن عمر وعلي وابن مسعود وقيل قرابة ; الأم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية