( وإن ( عتق ولزم مشتريه ) الثمن ( المسمى ) [ ص: 532 ] في العقد وما أخذه من العبد ودفعه للسيد ملك للسيد لا يحتسب عليه من الثمن ولا يبرأ به عما لزمه من الثمن الذي اشتراه به في ذمته والولاء له ( إن لم يكن اشتراه بعين المال ) الذي أعطاه له العبد . قال ) عبد لغير سيده ( اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني ففعل ) أي فاشتراه وأعتقه
( وإلا ) بأن اشتراه بعين المال ( بطلا ) أي الشراء والعتق لأنه اشترى بعين مال غيره شيئا بغير إذنه فلم يصح الشراء ولم ينفذ العتق لأنه أعتق مملوك غيره بغير إذنه ويكون السيد قد أخذ ماله لأن ما بيد العبد لسيده .