فصل في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها وما يتعلق به ( ولا تصح أو لا ) لحديث الصلاة في مقبرة قديمة أو حديثة ، تقلب ترابها مرفوعا { سمرة بن جندب } رواه لا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك [ ص: 294 ] ( وهي مدفن الموتى ) بني لفظها من لفظ القبر ، لأن الشيء إذا كثر بمكان جاز أن يبنى له اسم من اسمه كقولهم : مسبعة لمكان كثر فيه السباع ومضبعة لمكان كثر فيه الضباع وهي بفتح الميم مع تثليث الباء ، لكن الفتح القياس والضم المشهور والكسر قليل ، ويجوز كسر الميم وفتح الباء . مسلم
( ولا يضر قبر ولا قبران ) أي : لا يمنع من الصلاة لأنه لا يتناولها اسم المقبرة ، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا ، نقله في الاختيارات عن طائفة من أصحابنا قال وليس في كلام وعامة أصحابه : هذا الفرق قال وقال أصحابنا : وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه . أحمد
( وتكره الصلاة إليه ) أي : إلى القبر ( ويأتي ) في الباب ( ولا ) يضر أي : لا تمنع الصلاة في ( ما أعد للدفن فيه ، ولم يدفن فيه ، ولا ما دفن بداره ) وإن كثر لأنه ليس بمقبرة ( والخشخاشة ) : بيت في الأرض له سقف يقبر فيه جماعة لغة عامية قاله في الحاشية ( فيها جماعة ) من الموتى ( قبر واحد ) اعتبارا بها ، لا بمن فيها ( وتصح صلاة جنازة فيها ) أي : المقبرة .
( ولو قبل الدفن ، بلا كراهة ) أي : لا تكره ( والمسجد في المقبرة إن حدث بعدها : كهي ) أي : لا تصح الصلاة فيه ، غير صلاة الجنازة لأنه من المقبرة ( وإن حدثت ) المقبرة ( بعده ) أي : المسجد ( حوله ، أو ) حدثت ( في قبلته ، فكصلاة إليها ) أي : إلى المقبرة ، فتكره بلا حائل ( ولو وضع القبر ) أي : دفن فيها ، بحيث سميت مقبرة على ما تقدم ( والمسجد معا لم يجز فيه ، ولم يصح الوقف ولا الصلاة ، قاله ) الصلاة على الجنازة في المقبرة ابن القيم ( في الهدي ) النبوي ، تقديما لجانب الحظر .