( لكن إن خافت على نفسها الإفضاء من عظمه فلها منعه من جماعها ) لحديث { ( ولو كانت نضوة الخلقة ) أي مهزولة الجسم وهو جسيم } ( وعليه النفقة ) لأن منعها نفسها منه لعذر ( ولا يثبت له ) أي للزوج ( خيار الفسخ ) بكونها نضوة الخلقة . لا ضرر ولا ضرار
( ويستمتع بها كما يستمتع من الحائض ) أي بما دون الفرج ( وإن أنكر أن وطأه يؤذيها لزمتها البينة ) لعموم حديث { } ( ويقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها ) أي الزوجة ( وعبالة ذكره ونحوه ) أي كقروح بفرجها كسائر عيوب النساء تحت الثياب . البينة على المدعي
( و ) يجوز للمرأة الثقة ( أن تنظرهما ) أي الزوجين ( وقت اجتماعهما للحاجة ) أي لتشهد بما تشاهد .