( و ) يجب عليه أيضا
nindex.php?page=treesubj&link=13349_13356نفقة ( ولده وإن سفل ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } ولأن الإنسان يجب عليه أن ينفق على نفسه وزوجته فكذا على بعضه وأصله ( أو بعضها ) أي لو وجد والده أو ولده بعض النفقة وعجزوا عن إتمامها وجب عليه إكمالها لما سبق ( حتى ذوي الأرحام منهم ) أي من والديه وإن علوا وولده وإن سفلوا ( ولو حجبه معسر ) كجد موسر مع أب معسر ، وكابن معسر وابن ابن موسر ، فتجب النفقة على الموسر في المثالين ولا أثر لكونه محجوبا ، لأن بينهما قرابة قوية توجب العتق ورد الشهادة فأشبه القريب وتجب النفقة لمن ذكر ( بالمعروف ) أي بحسب ما يليق بهم ( من حلال ) لا من حرام كما تقدم في الزوجة ( إذا كانوا ) أي الأصول والفروع ( فقراء ) فإن كانوا أغنياء لم يجب عليه نفقتهم .
( وَ ) يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا
nindex.php?page=treesubj&link=13349_13356نَفَقَةُ ( وَلَدِهِ وَإِنْ سَفُلَ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ فَكَذَا عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِهِ ( أَوْ بَعْضِهَا ) أَيْ لَوْ وَجَدَ وَالِدُهُ أَوْ وَلَدُهُ بَعْضَ النَّفَقَةِ وَعَجَزُوا عَنْ إتْمَامِهَا وَجَبَ عَلَيْهِ إكْمَالُهَا لِمَا سَبَقَ ( حَتَّى ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْهُمْ ) أَيْ مِنْ وَالِدَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلُوا ( وَلَوْ حَجَبَهُ مُعْسِرٌ ) كَجَدٍّ مُوسِرٍ مَعَ أَب مُعْسِرٍ ، وَكَابْنٍ مُعْسِرٍ وَابْنِ ابْنٍ مُوسِرٍ ، فَتَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الْمُوسِرِ فِي الْمِثَالَيْنِ وَلَا أَثَرَ لِكَوْنِهِ مَحْجُوبًا ، لِأَنَّ بَيْنَهُمَا قَرَابَةً قَوِيَّةً تُوجِبُ الْعِتْقَ وَرَدَّ الشَّهَادَةَ فَأَشْبَهَ الْقَرِيبَ وَتَجِبُ النَّفَقَةُ لِمَنْ ذُكِرَ ( بِالْمَعْرُوفِ ) أَيْ بِحَسَبِ مَا يَلِيقُ بِهِمْ ( مِنْ حَلَالٍ ) لَا مِنْ حَرَامٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الزَّوْجَةِ ( إذَا كَانُوا ) أَيْ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ ( فُقَرَاءَ ) فَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ .