و ) عن ( كسوتهم وسكناهم من ماله وأجرة ملكه ونحوه ) كتجارته ( أو من كسبه ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { ( وله ) أي المنفق ( ما ينفق عليهم فاضلا عن نفسه وامرأته ورقيقه يومه وليلته } ولأنها مواساة فلا تجب على المحتاج كالبر و ( لا ) يجب الإنفاق - على من ذكر - ( من أصل البضاعة ) التي يتجر بها . ابدأ بنفسك ثم بمن تعول
( و ) لا من ( ثمن الملك وآلة العمل ) لحصول الضرر بذلك لفوات ما يتحصل منه قوته وقوت زوجته ونحوها ( ويجبر قادر على التكسب ) من عمودي نسبه ولا تجب نفقته إذن لأن كسبه الذي يستغني به كالمال .