لحديث ( وله ) أي المصلي ( قتل حية وعقرب ) أن النبي صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } رواه الخمسة وصححه أمر بقتل الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب الترمذي ( و ) لأن له قتل ( قملة ) عمر وأنسا كانوا يفعلونه ولأن في تركها أذى له إن تركها [ ص: 377 ] على جسده ، ولغيره إن ألقاها ، وهو عمل يسير فلم يكره وقال والحسن البصري التغافل عنها أولى وفي معناها البرغوث . القاضي