الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      الشرط ( الثالث أن يقطع الحلقوم وهو مجرى النفس قال الشيخ سواء كان القطع فوق الغلصمة وهو الموضع الفاني من الحلق أو ) كان القطع ( دونها ) أي الغلصمة ( وأن يقطع المريء وهو البلعوم وهو مجرى الطعام والشراب ) قال والنحر في اللبة والحلق لمن قدر احتج به أحمد .

                                                                                                                      وروى سعيد والأثرم عن أبي هريرة قال { بعث النبي صلى الله عليه وسلم يزيد بن ورقاء يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة } رواه الدارقطني بإسناد جيد ( فإن أبانهما ) أي الحلقوم والمريء ( كان أكمل ) للخروج من الخلاف .

                                                                                                                      ( وإلا ) أي وإن لم يبنهما ( صح ) الذبح وحل المذبوح قواه في الفروع ( ولا يشترط قطع الودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم ) لأنه قطع في محل الذبح ما لا يبقى الحيوان معه أشبه ما لو قطع الأربعة ( والأولى قطعهما ) أي الودجين خروجا من الخلاف .

                                                                                                                      وروى سعيد بإسناد حسن عن ابن عباس " إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل " ( ولا يضره رفع يده ) قبل الإتمام .

                                                                                                                      ( إذا أتم الذكاة على الفور ) واعتبر في الترغيب قطعا تاما فلو بقي من الحلقوم جلده ولم ينفذ القطع وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ثم قطع الجلد لم يحل ( ومحل الذكاة الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ) لما تقدم ( فيذبح في الحلق وينحر في اللبة ) واختص الذبح بالمحل المذكور لأنه مجمع العروق فيخرج بالذبح فيه الدماء السيالة ويسرع زهوق الروح فيكون أطيب اللحم وأخف على الحيوان .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية