لأن الأهلي ملك لأهله ( ويحرم ( ولا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا ) ) لما فيه من أكل السمك للنجاسة فيصير كالجلالة ( صيد سمك وغيره بنجاسة كعذرة وميتة ودم يكره وعليه الأكثر ) جزم به في المقنع والوجيز وقدمه في [ ص: 227 ] المستوعب والرعاية ( وإن منعه الماء حتى صاده حل أكله ) وأما نفس الفعل فغير مباح . وعنه
( ويكره الصيد ببنات وردان لأن مأواها الحشوش ) نص عليه ( و ) يكره ( بضفادع ) نص عليه وقال الضفدع نهي عن قتله .
( و ) يكره الصيد ب ( شباشب وهو طير تخاط عيناه أو تربط ) لأن في ذلك تعذيبا للحيوان ( و ) يكره الصيد ( بخراطيم وكل شيء فيه روح ) لما فيه من تعذيبه .
( و ) يكره صيد شيء ( من وكره ) لخوف الأذى و ( لا ) ولا ) يكره الصيد ( بليل ولا ) صيد ( فرخ من وكره نص على ذلك ( ولا بشبكة وشرك وفخ ودبق وكل حيلة وكره جماعة ) الصيد ( بما يسكره ) أي الصيد وكذا كره الصيد ( بمثقل كبندق ) الشيخ تقي الدين الرمي بالبندق مطلقا لنهي ( ونصه ) في رواية عثمان ابن منصور وغيره ( لا بأس ببيع البندق ويرمى بها الصيد لا للعبث ) وأطلق ابن هبيرة أنه معصية .