( و ) لو
nindex.php?page=treesubj&link=16533_16535حلف ( لا يأكل شحما فأكل شحم الجوف من الكلى أو غيره أو ) أكل ( من شحم الظهر أو ) من ( سمينه ونحوه أو ) من ( السنام أو الألية حنث ) لأن كل ما يذوب بالنار مما في الحيوان يسمى شحما وقد سمى الله تعالى ما على الظهر من ذلك شحما بقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم } فاستثناه من الشحم ولولا دخوله في مفهوم الشحم لم يصح استثناؤه و ( لا ) يحنث من حلف لا يأكل شحما ( باللحم الأحمر ) لأنه لا يظهر فيه شيء من الشحم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي يحنث لأن اللحم لا يخلو من شحم .
( وَ ) لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16533_16535حَلَفَ ( لَا يَأْكُلُ شَحْمًا فَأَكَلَ شَحْمَ الْجَوْفِ مِنْ الْكُلَى أَوْ غَيْرِهِ أَوْ ) أَكَلَ ( مِنْ شَحْمِ الظَّهْرِ أَوْ ) مِنْ ( سَمِينِهِ وَنَحْوِهِ أَوْ ) مِنْ ( السَّنَامِ أَوْ الْأَلْيَةِ حَنِثَ ) لِأَنَّ كُلَّ مَا يُذَوَّبَ بِالنَّارِ مِمَّا فِي الْحَيَوَانِ يُسَمَّى شَحْمًا وَقَدْ سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى مَا عَلَى الظَّهْرِ مِنْ ذَلِكَ شَحْمًا بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146وَمِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ } فَاسْتَثْنَاهُ مِنْ الشَّحْمِ وَلَوْلَا دُخُولُهُ فِي مَفْهُومِ الشَّحْمِ لَمْ يَصِحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ وَ ( لَا ) يَحْنَثْ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَحْمًا ( بِاللَّحْمِ الْأَحْمَرِ ) لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الشَّحْمِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيُّ يَحْنَثُ لِأَنَّ اللَّحْمَ لَا يَخْلُو مِنْ شَحْمٍ .