( وإن ( أطعم لكل يوم مسكينا وكفر كفارة يمين ) لأن سبب الكفارة عدم الوفاء بالنذر والإطعام للعجز عن واجب الصوم ، فقد اختلف السببان واجتمعا فلم يسقط واحد منهما لعدم ما يسقطه ( وإن عجز ) الناذر عن الصوم ( لعارض يرجى برؤه انتظر زواله ) كالواجب بأصل الشرع ( ولا يلزمه كفارة ولا غيرها ) إذا لم يكن النذر معينا فإن كان معينا وفات محله فعليه الكفارة كما تقدم ( وإن صار ) المرض ( غير مرجو الزوال صار ) الناذر ( إلى الكفارة والفدية ) في الإطعام لكل يوم مسكينا كما لو كان ابتدأ بذلك . نذر صياما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو نذره ) أي الصيام في حال عجزه