الشرط ف ( إذا الرابع عدم تعذر شهود الأصل إلى صدور الحكم ( أو ) حتى ( صحوا ) من المرض ( أو ) حتى ( زال خوفهم ) من سلطان ونحوه ( وقف حكمه على سماعه شهادتهم منهم ) لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل كالمتيمم يقدر على الماء وإن كان ذلك بعد الحكم لم يؤثر فيه . شهد الفروع فلم يحكم الحاكم حتى حضر الأصول ) من السفر