996 - مسألة : كلها كالوزغ والخنافس ، والنمل ، والنحل ، والذباب ، والدبر ، والدود كله - طيارة وغير طيارة - والقمل ، والبراغيث ، والبق ، والبعوض وكل ما كان من أنواعها لقول الله تعالى : { ولا يحل أكل الحلزون البري ، ولا شيء من الحشرات حرمت عليكم الميتة } .
وقوله تعالى { إلا ما ذكيتم } .
وقد صح البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو [ ص: 77 ] الصدر ، فما لم يقدر فيه على ذكاة فلا سبيل إلى أكله - : فهو حرام ، لامتناع أكله إلا ميتة غير مذكى .
وبرهان آخر - : في كل ما ذكرنا أنهما قسمان - : قسم مباح قتله : كالوزغ ، والخنافس ، والبراغيث ، والبق ، والدبر ; وقسم محرم قتله : كالنمل ، والنحل ، فالمباح قتله لا ذكاة فيه ، لأن قتل ما تجوز فيه الذكاة إضاعة للمال ، وما لا يحل قتله لا تجوز فيه الذكاة - : روينا من طريق الشعبي : { كل ما ليس له دم سائل فلا ذكاة فيه } . ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عن أبيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم { عامر بن سعد بن أبي وقاص } مع أنه من أخبث الخبائث عند كل ذي نفس . أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا
ومن طريق نا البخاري نا قتيبة نا إسماعيل بن جعفر عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن مولى عبيد بن حنين بني زريق عن " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } وذكر الحديث فأمر عليه السلام بطرحه ولو كان حلالا أكله ما أمر بطرحه . إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة { ابن عباس } . [ ص: 78 ] ومن طريق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب : النحلة ، والنملة ، والهدهد ، والصرد أبي داود نا أنا محمد بن كثير سفيان عن عن ابن أبي ذئب سعيد بن خالد عن عن سعيد بن المسيب عبد الرحمن بن عثمان { } . أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء ؟ فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها
قال : هذا يقضي على حديث النبي الذي كان قديما فأحرق قرية النمل لأن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل دين سلف ، وقد ذكرنا قتل أبو محمد وغيره من الصحابة رضي الله عنهم للقردان وهم محرمون . عمر بن الخطاب
وصح عن ، ابن عباس ، وابن عمر وعائشة أم المؤمنين قتل الأوزاغ ; ومن طريق عن معمر نهى عن قتل الضفدع وأمر بقتل الوزغ . قتادة
وعن أخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم . عمر بن الخطاب
فإن ذكر ذاكر حديث غالب بن حجرة عن الملقام بن التلب عن أبيه { } - صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع للحشرات تحريما فغالب بن حجرة ، والملقام مجهولان - ثم لو صح لما كان فيه حجة ، لأنه ليس من لم يسمع حجة على ما قام به برهان النص .