1008 - مسألة : ولا يحل لقول الله تعالى : [ ص: 94 ] { أكل ما ذبح أو نحر فخرا أو مباهاة أو فسقا أهل لغير الله به } وهذا مما أهل لغير الله به .
وروينا من طريق أحمد بن شعيب أنا نا قتيبة عن يحيى هو ابن سعيد القطان - منصور بن حيان عن عامر بن واثلة أن قال : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : { علي بن أبي طالب } . لعن الله من لعن والده ، ولعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من آوى محدثا ، ولعن الله من غير منار الأرض
ومن طريق نا سعيد بن منصور ربعي بن عبد الله بن الجارود قال : سمعت الجارود بن أبي سبرة يقول : كان رجل من بني رياح يقال له : ابن وثيل هو سحيم - قال : وكان شاعرا نافرا غالبا أبا الفرزدق الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة من إبله وهذا مائة من إبله إذا وردت ، فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بالسيوف فجعلا يكسعان عراقيبها ، فخرج الناس على الحمرات يريدون اللحم وعلي بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينادي : أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها مما أهل بها لغير الله .
وعن عكرمة لا تؤكل ذبيحة ذبحها الشعراء فخرا ورياء ، ولا ما ذبحه الأعراب على قبورهم ، ولا يعلم رضي الله عنه في هذا مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . لعلي
وكل ما في هذا الباب فهو برهان على صحة قولنا في الباب الذي قبله من تحريم ذبيحة السارق ، والغاصب ، والمتعدي لأن هؤلاء بلا شك ممن ذبح لغير الله عز وجل ، وذبائحهم ونحائرهم ممن أهل لغير الله تعالى به بيقين ، إذ لا يجوز ألبتة أن يعصي أحد يريد بذلك وجه الله تعالى : وهؤلاء عصاة لله تعالى بلا شك ، مخالفون لأمره في ذلك الذبح نفسه ، وفي ذلك العقر نفسه .