1040 - مسألة : حسن ، ولا نكره وقطع اللحم بالسكين للأكل أيضا - وتستحب قطع الخبز بالسكين للأكل - : روينا من طريق المضمضة من الطعام نا البخاري علي بن عبد الله نا سفيان سمعت يقول عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار سويد بن النعمان : { } . ومن طريق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل سويقا ثم دعا بماء فتمضمض عن الليث عن عقيل بن خالد الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن [ ص: 119 ] { ابن عباس } . وصح { إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم تمضمض بالماء وقال : إن له دسما } فلم يأت بها أمر ولا نهي فهي فعل حسن ومباح - : ومن طريق أنه عليه السلام شرب لبنا ولم يتمضمض نا البخاري أنا أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة الزهري [ قال ] أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية : " أن أباه أخبره أنه { } ولم يأت نهي عن قطع الخبز وغيره بالسكين فهو مباح . وجاء خبر فيه : { رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ . } ، وهو لا يصح لأنه من رواية لا تقطعوا اللحم بالسكين ، فإنه من فعل الأعاجم أبي معشر للمديني - وهو ضعيف - وبالله تعالى التوفيق