1130 - مسألة : ومن
nindex.php?page=treesubj&link=16478_16376حلف بالقرآن ، أو بكلام الله عز وجل ، فإن نوى في نفسه المصحف ، أو الصوت المسموع ، أو المحفوظ في الصدور فليس يمينا ، وإن لم ينو ذلك بل نواه على الإطلاق ، فهي يمين وعليه كفارة إن حنث ; لأن كلام الله تعالى هو علمه .
قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=14 : ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم } .
وعلم الله تعالى ليس هو غير الله تعالى ، والقرآن كلام الله تعالى .
وقد روينا خلاف هذا [ روينا ] من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
والحجاج بن المنهال ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وقال
الحجاج بن المنهال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=11825أبو الأشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري - ثم اتفق
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد قالا جميعا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50262من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر فمن شاء بر ومن شاء فجر } .
ولفظ
الحسن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50262إن شاء بر وإن شاء فجر } .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي سنان عن
عبد الله بن أبي الهذيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=4755عبد الله بن حنظلة قال : أتيت مع
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود السوق فسمع رجلا يحلف بسورة البقرة ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أما إن عليه بكل آية يمينا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع ، ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
وروينا عن
سهم بن منجاب : من حلف بالقرآن فعليه بكل آية خطيئة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : هو يمين واحدة .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء - وقد سأله رجل -
[ ص: 286 ] فقال : قلت : والبيت ، وكتاب الله ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ليسا لك برب ، ليسا يمينا - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وقد كان يلزم الحنفيين ، والمالكيين أن يقولوا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ; لأنه لا يعلم له في ذلك مخالف من الصحابة .
1130 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16478_16376حَلَفَ بِالْقُرْآنِ ، أَوْ بِكَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ نَوَى فِي نَفْسِهِ الْمُصْحَفَ ، أَوْ الصَّوْتَ الْمَسْمُوعَ ، أَوْ الْمَحْفُوظَ فِي الصُّدُورِ فَلَيْسَ يَمِينًا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ بَلْ نَوَاهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، فَهِيَ يَمِينٌ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ إنْ حَنِثَ ; لِأَنَّ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ عِلْمُهُ .
قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=14 : وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ } .
وَعِلْمُ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ هُوَ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى .
وَقَدْ رُوِّينَا خِلَافَ هَذَا [ رُوِّينَا ] مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ ،
وَالْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124لَيْثٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ، وَقَالَ
الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ : نا
nindex.php?page=showalam&ids=11825أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ - ثُمَّ اتَّفَقَ
الْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ قَالَا جَمِيعًا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50262مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَمَنْ شَاءَ فَجَرَ } .
وَلَفْظُ
الْحَسَنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50262إنْ شَاءَ بَرَّ وَإِنْ شَاءَ فَجَرَ } .
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
أَبِي سِنَانٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=4755عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : أَتَيْت مَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ السُّوقَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَحْلِفُ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ : أَمَا إنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينًا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنْ الْقُرْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ أَجْمَعَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ .
وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ .
وَرُوِّينَا عَنْ
سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ : مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ خَطِيئَةٌ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12074أَبُو عُبَيْدٍ : هُوَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ .
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءً - وَقَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ -
[ ص: 286 ] فَقَالَ : قُلْت : وَالْبَيْتُ ، وَكِتَابُ اللَّهِ ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : لَيْسَا لَك بِرَبٍّ ، لَيْسَا يَمِينًا - وَبِهِ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ .
وَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ الْحَنَفِيِّينَ ، وَالْمَالِكِيِّينَ أَنْ يَقُولُوا بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ; لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ لَهُ فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ .