الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=5535_5546_5517والقرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه بهبة أو غيرها سواء جاز بيعة أو لم يجز - لأن القرض هو غير البيع ، لأن البيع لا يجوز إلا بثمن ، ويجوز بغير نوع ما بعت .
ولا يجوز في القرض إلا رد مثل ما اقترض لا من سوى نوعه أصلا