1198 - مسألة :
فإن لم يجز أن يجبر المستقرض على [ شيء من ماله إذ لم يوجب ذلك ] أن يرد الذي أخذ بعينه ولا بد ، لكن يجبر على رد مثله - إما ذلك الشيء وإما غيره مثله من نوعه - لأنه قد ملك الذي استقرض وصار كسائر ماله ولا فرق . طالبه صاحب الدين بدينه والشيء المستقرض حاضر عند المستقرض
، إذ لم يوجب عليه قرآن ولا سنة ، فإن لم يوجد له غيره قضي عليه حينئذ برده ، لأنه مأمور بتعجيل إنصاف غريمه ، فتأخيره بذلك - وهو قادر على الإنصاف - ظلم . ولا يجوز أن يجبر على إخراج شيء بعينه من ماله
وقد قال عليه السلام : { } وهذا غني فمطله ظلم . مطل الغني ظلم