1204 - مسألة :
، فإن رده جزافا فكان ظاهرا متيقنا أنه أقل مما اقترض فرضي ذلك المقرض ، أو كان ظاهرا متيقنا أنه أكثر مما اقترض وطابت نفس المقترض ، وكل ذلك جائز حسن ، لما قدمنا . وكل ما اقترض من ذلك معلوم العدد أو الزرع أو الكيل أو الوزن
فإن لم يدر أهو مثل ما اقترض أم أقل أم أكثر ؟ لم يجز له ، لأنه لا يجوز مال أحد إلا بطيب نفس منه ورضاه ، ولا يكون الرضا وطيب النفس إلا على معلوم ولا بد ، على مجهول - وبالله تعالى التوفيق .