1243 - مسألة :
فإن لم يجز أصلا ، إلا بأن يبيع أحدهما عرضه أو كلاهما حتى يصير الثمن ذهبا فقط ، أو فضة فقط ، ثم يخلطا الثمن كما قدمنا ولا بد لما ذكرنا قبل . أخرج أحدهما ذهبا والآخر فضة أو عرضا أو ما أشبه ذلك
أو يبيع أحدهما من الآخر مما أخرج بمقدار ما يريد أن يشاركه به حتى يكون رأس المال بينهما مخلوطا لا يتميز ولا بد لما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق .