1269 - مسألة : وكل ما ، أو كل حيوان متملك فإن في الخطأ في العبد وفي الأمة [ خاصة ] وفي سائر ما ذكرنا خطأ أو عمدا ما نقص من قيمته بالغا ما بلغ . جنى على عبد ، أو أمة ، أو بعير ، أو فرس ، أو بغل ، أو حمار ، أو كلب يحل تملكه ، أو سنور ، أو شاة ، أو بقرة ، أو إبل ، أو ظبي
وما نقص من قيمتهما . أما القود فللمجني عليه - وأما ما نقص من القيمة فللسيد فيما اعتدي عليه من ماله . وأما العبد والأمة ففيما جنى عليهما عمدا القود
وكذلك لو أن لكان عليه الغرامة لسيدها والحد في زنائه بها ولا يبطل حق حقا ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعطى كل ذي حق حقه . امرأ استكره أمة فقتلها
وأما فنذكره إن شاء الله تعالى في " كتاب القصاص " . القود بين الحر ، والعبد
وأما ما نقصه فللناس هاهنا اختلاف ، وكذلك في الحيوان - وقولنا في الحيوان - هو قول ، أبي سليمان ، ومالك . والشافعي
وقال : كذلك إلا في الإبل ، والبقر ، والبغال ، والحمير ، والخيل خاصة في عيونها خاصة ، فإنه قال في عين كل ما ذكرنا ربع ثمنه . أبو حنيفة
[ ص: 449 ] قال : واحتجوا في ذلك بأثر رويناه من طريق أبو محمد نا قاسم بن أصبغ زكريا بن يحيى الناقد نا سعيد بن سليمان عن أبي أمية بن يعلى نا عن أبو الزناد عمرو بن وهب عن أبيه عن { زيد بن ثابت } . أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض في الرأس إلا في ثلاث : المنقلة ، والموضحة ، والآمة وفي عين الفرس بربع ثمنه
وبرواية عن من طريق عمر بن الخطاب سفيان وعمرو بن دينار ، قال ومعمر سفيان : عن جابر الجعفي عن الشعبي عن عن شريح ، وقال عمر عمرو بن دينار : أخبرني رجل أن قال له : قال لي شريحا ، وقال عمر : بلغني أن معمر ، ثم اتفقوا : أنه قضى في عين الدابة بربع ثمنها . عمر بن الخطاب
ومن طريق نا ابن أبي شيبة جرير عن المغيرة عن إبراهيم عن قال : أتاني شريح عروة البارقي من عند بأن في عين الدابة ربع ثمنها . عمر
ومن طريق عن أبي قلابة أبي المهلب عن في عين الدابة ربع ثمنها . عمر
ومن طريق عن ابن جريج أن عبد الكريم قضى في عين الدابة بربع ثمنها . علي بن أبي طالب
قال : الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح ; لأنها من طريق علي إسماعيل بن يعلى الثقفي - وهو ضعيف - عن عمرو بن وهب عن أبيه ، وهما مجهولان .
ثم ليس فيه إلا الفرس فلا هم خصوه كما جاء مخصوصا ، ولا هم قاسوا عليه جميع ذوات الأربع .
وأما عن ، علي رضي الله عنهما فمراسيل كلها ، ثم لو صحت لما كان فيها حجة لوجوه : أولها : أنه لا حجة فيمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعمر
والثاني : أنه لا مؤنة عليهم في خلاف ، عمر إذا خالفا وعلي كما ذكرنا عنهما آنفا من أنهما تقيآ ما شربا إذ علما أنه لا يحل . أبا حنيفة
ثم في هذه القصة نفسها كما روينا من طريق عن شعبة المغيرة بن مقسم عن [ ص: 450 ] إبراهيم النخعي قال : كتب مع عمر عروة البارقي إلى في عين الدابة ربع ثمنها وأحق ما صدق به الرجل عند موته أن ينتفي من ولده أو يدعيه . شريح
ومن طريق عمن حدثه عن عبد الرزاق محمد بن جابر عن عن جابر الشعبي : أن قضى في الفرس تصاب عينه بنصف ثمنه . عليا
ومن طريق عن سفيان بن عيينة عن مجالد الشعبي أن قضى في عين جمل أصيب بنصف ثمنه ثم نظر إليه بعد فقال : ما أراه نقص من قوته ولا هدايته فقضى فيه بربع ثمنه . عمر بن الخطاب
فليت شعري ما الذي جعل إحدى قضيتي ، عمر ، أولى من الأخرى ؟ وهلا أخذوا بهذه القضية قياسا على قولهم : إن في عين الأنسان نصف ثمنه ، وقد أضعف وعلي على عمر قيمة الناقة التي انتحرها عبيده ، وجاء بذلك أثر - : كما روينا عن حاطب أنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب { عبد الله بن عمرو بن العاص مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى في حريسة الجبل ؟ قال : هي ومثلها والنكال } . أن رجلا من
فهذا خبر أصح من خبرهم في عين الفرس ربع ثمنه .
وأصح من خبرهم عن ، فظهر فساد قولهم من كل جهة . عمر
وقد كان يلزم المالكيين القائلين بتقليد الصاحب ، وأن المرسل كالمسند أن يقولوا بهذه الآثار ، وإلا فقد تناقضوا .