1275 - مسألة : ومن ، فذلك جائز ، فإن استحق بعضه ، أو كله بطلت المصالحة وعاد على حقه في القود وغيره ; لأنه إنما ترك حقه بشيء لم يصح له وإلا فهو على حقه ، فإذا لم يصح له ذلك الشيء فلم يترك حقه . صالح عن دم ، أو كسر سن ، أو جراحة ، أو عن شيء معين بشيء معين
وكذلك لو ، أو استحقا بطل الصلح وعاد على حقه - وبالله تعالى التوفيق . صالح من سلعة بعينها بسكنى دار ، أو خدمة عبد فمات العبد ، وانهدمت الدار
تم " كتاب الصلح " بحمد الله وعونه .