وأما السمن فإن
حمام بن أحمد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
الدبري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47502سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=treesubj&link=532_26554_614الفأرة تقع في السمن قال : إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر يذكره أيضا عن
الزهري عن
[ ص: 146 ] nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
ميمونة قال : وكذلك حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : الفأرة والحية والدجاجة والحمامة والعرس أسماء كل واحد منها يقع على الذكر في لغة
العرب وقوعه على الأنثى ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47502ألقوها وما حولها } . برهان بأنها لا تكون إلا ميتة ، إذ لا يمكن ذلك من الحية .
فإن قيل : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا الخبر فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47503وإن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به أو قال : انتفعوا به } قلنا وبالله تعالى التوفيق :
عبد الواحد قد شك في لفظة الحديث فصح أنه لم يضبطه ولا شك في أن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أحفظ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر . وأيضا فلم يختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
ميمونة . ومن لم يختلف عليه أحق بالضبط ممن اختلف عليه .
وأما الذي نعتمد عليه في هذا فهو أن كلا الروايتين حق ، فأما رواية
عبد الواحد فموافقة لما كنا نكون عليه لو لم يرد شيء من هذه الرواية ; لأن الأصل إباحة الانتفاع بالسمن وغيره ، لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=29خلق لكم ما في الأرض جميعا } .
وأما رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق فشرع وارد وحكم زائد ناسخ للإباحة المتقدمة بيقين لا شك فيه ، ونحن على يقين من أن الله تعالى لو أعاد حكم المنسوخ وأبطل حكم الناسخ لبين ذلك بيانا يرفع به الإشكال ، قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=44لتبين للناس ما نزل إليهم } فبطل حكم رواية
عبد الواحد بيقين لا شك فيه ، وبالله تعالى التوفيق .
حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات ثنا
أحمد بن عبد البصير ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
ميسرة النهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه - في الفأرة إذا وقعت في السمن فماتت فيه - قال : إن كان جامدا فاطرحها وما حولها وكل بقيته ، وإن كان ذائبا فأهرقه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : والمأخوذ مما حولها هو أقل ما يمكن أن يؤخذ وأرقه غلظا ، لأن هذا هو الذي يقع عليه اسم ما حولها ، وأما ما زاد على ذلك فمن المأمور بأكله والمنهي عن تضييعه .
[ ص: 147 ] فإن قيل : فقد روي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47504خذوا مما حولها قدر الكف . } قيل : هذا إنما جاء مرسلا من رواية
أبي جابر البياضي - وهو كذاب - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب فقط ، ومن رواية
شريك بن أبي نمر - وهو ضعيف - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ،
وشريك ضعيف ، ولا حجة في مرسل ولو رواه الثقات ، فكيف من رواية الضعفاء .
ولا يجوز أن يحكم لغير الفأر في غير السمن ، ولا للفأر في غير السمن ولا لغير الفأرة في السمن بحكم الفأر في السمن ، لأنه لا نص في غير الفأر في السمن ، ومن المحال أن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم - حكما في غير الفأر في غير السمن ثم يسكت عنه ولا يخبرنا به ، ويكلنا إلى علم الغيب والقول بما لا نعلم على الله تعالى ، وما يعجز عليه السلام قط عن أن يقول لو أراد : إذا وقع النجس أو الحرام في المائع فافعلوا كذا ، حاشا لله من أن يدع عليه السلام بيان ما أمره ربه تعالى بتبليغه . هذا هو الباطل المقطوع على بطلانه بلا شك .
فإن قيل : فإنه قد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47505أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في ودك فقال عليه السلام : اطرحوها وما حولها إن كان جامدا ، قيل : وإن كان مائعا ؟ قال : فانتفعوا به ولا تأكلوه } . قلنا : هذا لم يروه أحد إلا
عبد الجبار بن عمر ، وهو لا شيء ، ضعفه
ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهم ، وأيضا فليس فيه إلا الفأر في الودك فقط ، وقد قيل : إن الودك في اللغة للسمن والمرق خاصة والدسم للشحم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن
nindex.php?page=treesubj&link=24777_4456_614_452_556_555_584_531وقعت خمر أو ميتة أو بول أو عذرة أو نجاسة في ماء راكد نجس كله قلت النجاسة أو كثرت ، ووجب هرقه كله ولم تجز صلاة من توضأ منه أو اغتسل منه ، ولم يحل شربه كثر ذلك الماء أو قل ، إلا أن يكون إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الآخر ، فإنه طاهر حينئذ ، وجائز التطهر به وشربه ، فإن وقعت كذلك في مائع غير الماء حرم أكله وشربه وجاز الاستصباح به والانتفاع به وبيعه ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=27979_26811_614_532وقعت النجاسة أو الحرام في بئر ، فإن كان ذلك عصفورا فمات ، أو فأرة فماتت ، فأخرجا ، فإن البئر قد تنجست ، وطهورها أن يستقى منها عشرون دلوا والباقي طاهر . فإن كانت دجاجة أو سنورا فأخرجا حين ماتا فطهورها أربعون دلوا والباقي طاهر ، فإن كانت شاة فأخرجت حين ماتت أو بعدما انتفخت أو تفسخت ، أو لم تخرج الفأرة ولا العصفور ولا
[ ص: 148 ] الدجاجة أو السنور إلا بعد الانتفاخ أو الانفساخ ، فطهور البئر أن تنزح ، وحد النزح عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف أن يغلبه الماء ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن مائتا دلو ، فلو
nindex.php?page=treesubj&link=27979_26811_532وقع في البئر سنور أو فأر أو حنش فأخرج ذلك وهي أحياء ، فالماء طاهر يتوضأ به ، ويستحب أن ينزح منها عشرون دلوا ، فلو
nindex.php?page=treesubj&link=27979_592_523_26811وقع فيها كلب أو حمار فأخرجا حيين فلا بد من نزح البئر حتى يغلبهم الماء ، فلو
nindex.php?page=treesubj&link=27979_26811_543_579بالت شاة في البئر وجب نزحها حتى يغلبهم ، قل البول أو كثر . وكذلك لو بال فيها بعير عندهم ، فلو وقع فيها بعرتان من بعر الإبل أو بعر الغنم لم يضرها ذلك .
وَأَمَّا السَّمْنُ فَإِنَّ
حُمَامَ بْنَ أَحْمَدَ قَالَ : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ثنا
الدَّبَرِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47502سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ nindex.php?page=treesubj&link=532_26554_614الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ : إذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَقَدْ كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ يَذْكُرُهُ أَيْضًا عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
[ ص: 146 ] nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
مَيْمُونَةَ قَالَ : وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنُ عُيَيْنَةَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : الْفَأْرَةُ وَالْحَيَّةُ وَالدَّجَاجَةُ وَالْحَمَامَةُ وَالْعِرْسُ أَسْمَاءٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ فِي لُغَةِ
الْعَرَبِ وُقُوعَهُ عَلَى الْأُنْثَى ، وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47502أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا } . بُرْهَانٌ بِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا مَيِّتَةً ، إذْ لَا يُمْكِنُ ذَلِكَ مِنْ الْحَيَّةِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16496عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ زِيَادٍ رَوَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا الْخَبَرَ فَقَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47503وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا أَوْ مَائِعًا فَاسْتَصْبِحُوا بِهِ أَوْ قَالَ : انْتَفِعُوا بِهِ } قُلْنَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ :
عَبْدُ الْوَاحِدِ قَدْ شَكَّ فِي لَفْظَةِ الْحَدِيثِ فَصَحَّ أَنَّهُ لَمْ يَضْبِطْهُ وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدَ الرَّزَّاقِ أَحْفَظُ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ . وَأَيْضًا فَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
مَيْمُونَةَ . وَمَنْ لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِ أَحَقُّ بِالضَّبْطِ مِمَّنْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا الَّذِي نَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي هَذَا فَهُوَ أَنَّ كِلَا الرِّوَايَتَيْنِ حَقٌّ ، فَأَمَّا رِوَايَةُ
عَبْدِ الْوَاحِدِ فَمُوَافِقَةٌ لِمَا كُنَّا نَكُونُ عَلَيْهِ لَوْ لَمْ يَرِدْ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ إبَاحَةُ الِانْتِفَاعِ بِالسَّمْنِ وَغَيْرِهِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=29خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } .
وَأَمَّا رِوَايَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَشَرْعٌ وَارِدٌ وَحُكْمٌ زَائِدٌ نَاسِخٌ لِلْإِبَاحَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِيَقِينٍ لَا شَكَّ فِيهِ ، وَنَحْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ أَعَادَ حُكْمَ الْمَنْسُوخِ وَأَبْطَلَ حُكْمَ النَّاسِخِ لَبَيَّنَ ذَلِكَ بَيَانًا يَرْفَعُ بِهِ الْإِشْكَالَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=44لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ } فَبَطَلَ حُكْمُ رِوَايَةِ
عَبْدِ الْوَاحِدِ بِيَقِينٍ لَا شَكَّ فِيهِ ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصِيرِ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16571عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ
مَيْسَرَةَ النَّهْدِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْفَأْرَةِ إذَا وَقَعَتْ فِي السَّمْنِ فَمَاتَتْ فِيهِ - قَالَ : إنْ كَانَ جَامِدًا فَاطْرَحْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلْ بَقِيَّتَهُ ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَأَهْرِقْهُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَالْمَأْخُوذُ مِمَّا حَوْلَهَا هُوَ أَقَلُّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ وَأَرَقُّهُ غِلَظًا ، لِأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَا حَوْلَهَا ، وَأَمَّا مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَمِنْ الْمَأْمُورِ بِأَكْلِهِ وَالْمَنْهِيِّ عَنْ تَضْيِيعِهِ .
[ ص: 147 ] فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ رُوِيَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47504خُذُوا مِمَّا حَوْلَهَا قَدْرَ الْكَفِّ . } قِيلَ : هَذَا إنَّمَا جَاءَ مُرْسَلًا مِنْ رِوَايَةِ
أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ - وَهُوَ كَذَّابٌ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَطْ ، وَمِنْ رِوَايَةِ
شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ - وَهُوَ ضَعِيفٌ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16572عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ،
وَشَرِيكٌ ضَعِيفٌ ، وَلَا حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ وَلَوْ رَوَاهُ الثِّقَاتُ ، فَكَيْفَ مِنْ رِوَايَةِ الضُّعَفَاءِ .
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ لِغَيْرِ الْفَأْرِ فِي غَيْرِ السَّمْنِ ، وَلَا لِلْفَأْرِ فِي غَيْرِ السَّمْنِ وَلَا لِغَيْرِ الْفَأْرَةِ فِي السَّمْنِ بِحُكْمِ الْفَأْرِ فِي السَّمْنِ ، لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي غَيْرِ الْفَأْرِ فِي السَّمْنِ ، وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يُرِيدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُكْمًا فِي غَيْرِ الْفَأْرِ فِي غَيْرِ السَّمْنِ ثُمَّ يَسْكُتَ عَنْهُ وَلَا يُخْبِرَنَا بِهِ ، وَيَكِلَنَا إلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالْقَوْلِ بِمَا لَا نَعْلَمُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَمَا يَعْجَزُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ عَنْ أَنْ يَقُولَ لَوْ أَرَادَ : إذَا وَقَعَ النَّجِسُ أَوْ الْحَرَامُ فِي الْمَائِعِ فَافْعَلُوا كَذَا ، حَاشَا لِلَّهِ مِنْ أَنْ يَدَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيَانَ مَا أَمَرَهُ رَبُّهُ تَعَالَى بِتَبْلِيغِهِ . هَذَا هُوَ الْبَاطِلُ الْمَقْطُوعُ عَلَى بُطْلَانِهِ بِلَا شَكٍّ .
فَإِنْ قِيلَ : فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47505أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي وَدَكٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اطْرَحُوهَا وَمَا حَوْلَهَا إنْ كَانَ جَامِدًا ، قِيلَ : وَإِنْ كَانَ مَائِعًا ؟ قَالَ : فَانْتَفِعُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ } . قُلْنَا : هَذَا لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ إلَّا
عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ ، وَهُوَ لَا شَيْءَ ، ضَعَّفَهُ
ابْنُ مَعِينٍ nindex.php?page=showalam&ids=12070وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، وَأَيْضًا فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا الْفَأْرُ فِي الْوَدَكِ فَقَطْ ، وَقَدْ قِيلَ : إنَّ الْوَدَكَ فِي اللُّغَةِ لِلسَّمْنِ وَالْمَرَقِ خَاصَّةً وَالدَّسَمَ لِلشَّحْمِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24777_4456_614_452_556_555_584_531وَقَعَتْ خَمْرٌ أَوْ مَيْتَةٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ عَذِرَةٌ أَوْ نَجَاسَةٌ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ نُجِّسَ كُلُّهُ قَلَّتْ النَّجَاسَةُ أَوْ كَثُرَتْ ، وَوَجَبَ هَرْقُهُ كُلِّهِ وَلَمْ تَجُزْ صَلَاةُ مَنْ تَوَضَّأَ مِنْهُ أَوْ اغْتَسَلَ مِنْهُ ، وَلَمْ يَحِلَّ شُرْبُهُ كَثُرَ ذَلِكَ الْمَاءُ أَوْ قَلَّ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ إذَا حَرَّكَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ لَمْ يَتَحَرَّكْ الْآخَرُ ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ حِينَئِذٍ ، وَجَائِزٌ التَّطَهُّرُ بِهِ وَشُرْبُهُ ، فَإِنْ وَقَعَتْ كَذَلِكَ فِي مَائِعٍ غَيْرِ الْمَاءِ حُرِّمَ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَجَازَ الِاسْتِصْبَاحُ بِهِ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ وَبَيْعُهُ ، فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27979_26811_614_532وَقَعَتْ النَّجَاسَةُ أَوْ الْحَرَامُ فِي بِئْرٍ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عُصْفُورًا فَمَاتَ ، أَوْ فَأْرَةً فَمَاتَتْ ، فَأُخْرِجَا ، فَإِنَّ الْبِئْرَ قَدْ تَنَجَّسَتْ ، وَطَهُورُهَا أَنْ يُسْتَقَى مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا وَالْبَاقِي طَاهِرٌ . فَإِنْ كَانَتْ دَجَاجَةً أَوْ سِنَّوْرًا فَأُخْرِجَا حِينَ مَاتَا فَطَهُورُهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا وَالْبَاقِي طَاهِرٌ ، فَإِنْ كَانَتْ شَاةً فَأُخْرِجَتْ حِينَ مَاتَتْ أَوْ بَعْدَمَا انْتَفَخَتْ أَوْ تَفَسَّخَتْ ، أَوْ لَمْ تُخْرَجْ الْفَأْرَةُ وَلَا الْعُصْفُورُ وَلَا
[ ص: 148 ] الدَّجَاجَةُ أَوْ السِّنَّوْرُ إلَّا بَعْدَ الِانْتِفَاخِ أَوْ الِانْفِسَاخِ ، فَطَهُورُ الْبِئْرِ أَنْ تُنْزَحَ ، وَحَدُّ النَّزْحِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ أَنْ يَغْلِبَهُ الْمَاءُ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِائَتَا دَلْوٍ ، فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=27979_26811_532وَقَعَ فِي الْبِئْرِ سِنَّوْرٌ أَوْ فَأْرٌ أَوْ حَنَشٌ فَأُخْرِجَ ذَلِكَ وَهِيَ أَحْيَاءٌ ، فَالْمَاءُ طَاهِرٌ يُتَوَضَّأُ بِهِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُنْزَحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا ، فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=27979_592_523_26811وَقَعَ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ حِمَارٌ فَأُخْرِجَا حَيَّيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ نَزْحِ الْبِئْرِ حَتَّى يَغْلِبَهُمْ الْمَاءُ ، فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=27979_26811_543_579بَالَتْ شَاةٌ فِي الْبِئْرِ وَجَبَ نَزْحُهَا حَتَّى يَغْلِبَهُمْ ، قَلَّ الْبَوْلُ أَوْ كَثُرَ . وَكَذَلِكَ لَوْ بَالَ فِيهَا بَعِيرٌ عِنْدَهُمْ ، فَلَوْ وَقَعَ فِيهَا بَعْرَتَانِ مِنْ بَعْرِ الْإِبِلِ أَوْ بَعْرِ الْغَنَمِ لَمْ يَضُرَّهَا ذَلِكَ .