1301 - مسألة : فسخت ، أو ما أدرك منها ، فإن فاتت أو فات شيء منها قضي فيها أو فيما فات بأجر المثل لقول الله تعالى : { والإجارة الفاسدة إن أدركت والحرمات قصاص } فمن فهي حرمة انتهكها فعليه أن يقاص بمثله من ماله - وبالله تعالى التوفيق . استغل مال غير بغير حق