1314 - مسألة : ومن ، فهو حلال جائز . استأجر دارا أو عبدا أو دابة أو شيئا ما ثم أجره بأكثر مما استأجره به أو بأقل أو بمثله
وكذلك الصائغ المستأجر لعمل شيء فيستأجر هو غيره ليعمله له بأقل أو بأكثر أو بمثله فكل ذلك حلال ، والفضل جائز لهما ، إلا أن تكون المعاقدة وقعت على أن يسكنها بنفسه ، أو يركبها بنفسه ، أو يعمل العمل بنفسه ، فلا يجوز غير ما وقعت عليه الإجارة ; لأنه لم يأت نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وهي مؤاجرة وقد أمر عليه السلام بالمؤاجرة - وبالله تعالى التوفيق .
1315 - مسألة : جائزة - : كمن والإجارة بالإجارة كل ذلك جائز ، لأنه لم يأت نص بالنهي عن ذلك - وهو قول أجر سكنى دار بسكنى دار أو خدمة عبد بخدمة عبد ، أو سكنى بخدمة عبد أو بخياطة ، وقال مالك : لا يجوز كراء دار بكراء دار - ويجوز بخدمة عبد - وهذا تقسيم فاسد . أبو حنيفة
بقية الكلام في المسألة التي قبل هذه قال : روينا من طريق علي نا ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عمر بن عامر عن عن قتادة عن نافع : أنه قال فيمن استأجر أجيرا فأجره بأكثر مما استأجره ، قال ابن عمر : الفضل للأول . [ ص: 24 ] ابن عمر
ومن طريق نا وكيع عن شعبة عن قتادة أنه كرهه . وصح عن ابن عمر : أنه قال : يرد الفضل ، هو ربا ، ولم يجزه إبراهيم ، ولا مجاهد ، ولا إياس بن معاوية عكرمة ، وكرهه الزهري بعد أن كان يبيحه .
وكرهه ، ميمون بن مهران وابن سيرين ، وسعيد بن المسيب ، وشريح ، ومسروق ومحمد بن علي ، والشعبي ، . وأبو سلمة بن عبد الرحمن
وأباحه ، سليمان بن يسار ، وعروة بن الزبير والحسن ، . وعطاء
وقال : احتج المانعون من ذلك بأنه كالربا - وهذا باطل ، بل هي إجارة صحيحة ، ولا فرق بين من ابتاع بثمن وباع بأكثر ، وبين من اكترى بشيء وأكرى بأكثر . والمالكيون يشنعون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف - وهذا مما تناقضوا فيه ; لأن أبو محمد لم يجزه ، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . ابن عمر
وممن قال بقول في ذلك أبي حنيفة الشعبي .
قال : هذا قول لا دليل على صحته ، والتقليد لا يجوز ، والعجب أنهم قالوا : يتصدق بالفضل وهذا باطل ; لأنه إن كان حلالا فلا يلزمه أن يتصدق به إلا أن يشاء ، وإن كان حراما عليه فلا يحل له أن يتصدق بما لا يملك - وبالله تعالى التوفيق . علي