1377 - مسألة : وإن فهو زان عليه حد الزنا ; لأن أصل الملك لغيره ، وولده منها رقيق لصاحب المال . اشترى العامل من مال القراض جارية فوطئها
وكذلك ولد الماشية ، وممر الشجر ، وكرى الدور ; لأنه شيء حدث في ماله ، وإنما للعامل حظه من الربح فقط ، ولا يسمى ربحا إلا ما نما بالبيع فقط - وبالله تعالى التوفيق .