1397 - مسألة : ، وبغير إذنه غير مفسدة ، وهي مأجورة بذلك ، ولا يجوز له أن يتصدق من مالها بشيء أصلا إلا بإذنها ، قال تعالى : { وللمرأة حق زائد ، وهو أن لها أن تتصدق من مال زوجها أحب أم كره ولا تكسب كل نفس إلا عليها } فبطل بهذا حكم أحد في مال غيره .
ثم وجب أن يخص من ذلك ما خصه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من طريق في الباب الذي قبل هذا . أسماء بنت أبي بكر الصديق
وروينا من طريق نا مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } . لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا . [ ص: 193 ] تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له
ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني نا أحمد بن حرب عن أبو معاوية عن الأعمش سفيان عن . عائشة أم المؤمنين
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } ورويناه أيضا من طريق إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان له أجره بما كسب ، ولها مثله بما أنفقت ، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيء نا محمد بن جعفر عن شعبة قال : سمعت عمرو بن مرة أبا وائل يحدث عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة أم المؤمنين } . إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر وللزوج مثل ذلك ، وللخازن مثل ذلك ، ولا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا
قال أبو محمد : أبو وائل أدرك الجاهلية ، وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغير منكر أن يسمعه من ومن أم المؤمنين عنها أيضا . مسروق
قال : واعترض بعض الجهال في هذه الآثار القوية برواية تشبهه من طريق علي العرزمي عن عن عطاء " لا يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه " وهذا جهل شديد ; لأنه لا يصح عن أبي هريرة لضعف أبي هريرة العرزمي .
ثم لو صح فلا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي من دونه إلا فاسق - فإن قالوا : روى هذا وهو تركه ؟ قلنا : قد مضى الجواب ، وإنما افترض علينا الانقياد لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا للباطل الذي لم يصح عمن دونه ، نعم ، ولا لما صح عمن دونه ، والحجة في رواية أبو هريرة لا في رأيه ، وقد أفردنا لما تناقضوا في هذا المكان بابا ضخما فكيف وقد صح عن غير أبي هريرة القول بهذا ؟ كما روينا من طريق أبي هريرة عن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة [ ص: 194 ] عن إسماعيل بن أبي خالد عن امرأته : أنها كانت عند قيس بن أبي حازم عائشة أم المؤمنين فسألتها امرأة هل تتصدق المرأة من بيت زوجها ؟ فقالت عائشة : نعم ، ما لم تق مالها بماله .
فإن ذكروا ما روينا من طريق عن عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش شرحبيل بن مسلم الخولاني عن " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { أبي أمامة الباهلي } . لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ، قيل : يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا
وما روينا من طريق عن حماد بن سلمة عن قتادة { مورق العجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته امرأة ما يحل من أموال أزواجهن ؟ قال : الرطب تأكلينه وتهدينه } .
ومن طريق عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد زياد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله : إلا أنه قال " الرطب " بفتح الراء وإسكان الطاء - وفي الأول بضم الراء وفتح الطاء .
قال أبو محمد : فهذا كله لا شيء ، حديث عن عبد الرزاق - وهو ضعيف - عن إسماعيل بن عياش شرحبيل بن مسلم وهو مجهول لا يدرى من هو ، لا يعارض بمثله الثابت من طريق ، أسماء ، وعائشة ، المتواتر عنهم من طريق وأبي هريرة ، ابن أبي مليكة وعباد بن عبيد الله بن الزبير ، وفاطمة بنت المنذر عن ، أسماء ، ومسروق وشقيق عن ، عائشة ، والأعرج عن وهمام بن منبه ، هذا نقل تواتر يوجب العلم في أعلام مشاهير بمثل هذا السقوط والضعف الذي لو انفرد عن معارض لم يحل الأخذ به . والآخران مرسلان ، على أن فيهما خلافا لقول المخالف ، لأن فيه إباحة الرطب [ ص: 195 ] جملة ، وقد تعظم قيمته ، وقد رويت مراسيل أحسن من هذا بخلاف قولهم - : كما روينا من طريق أبي هريرة الحجاج بن المنهال نا نا يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد الحسن { } . قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : صاحبتي تتصدق من مالي ، وتطعم من طعامي ؟ قال : أنتما شريكان قال : أرأيت إن نهيتها عن ذلك ؟ قال : لها ما نوت ولك ما بخلت
ومن طريق أن امرأة قالت له آخذ من مال زوجي فأتصدق به ؟ قال : الخبز والتمر ، قالت : فدراهمه ؟ قال : أتحبين أن يتصدق عليك ؟ قالت : لا ، قال : فلا تأخذي دراهمه إلا بإذنه - أو نحو هذا . ابن عباس
قال : يكفي من هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " غير مفسدة " فهذا يجمع البيان كله . علي
وقال تعالى : { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } . وقال تعالى : { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } فمن خالف هذا لم يلتفت إليه - وبالله تعالى التوفيق .