1416 - مسألة : ، فإن كان الثمن ذهبا أو فضة غير مقبوضين لكن حالين ، أو إلى أجل مسمى : جاز أيضا بلفظ الدين أو المداينة ، ولا يجوز شيء من ذلك بلفظ الهبة ، ولا بلفظ الصدقة ، ولا بشيء غير ما ذكرنا أصلا . ولا يجوز البيع إلا بلفظ البيع ، أو بلفظ الشراء ، أو بلفظ التجارة ، أو بلفظ يعبر به في سائر اللغات عن البيع
برهان ذلك - : قول الله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا } .
وقوله تعالى : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } . وقوله تعالى : { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } .
فصح أن ما حرم الله تعالى فهو حرام ، وما أحل فهو حلال ، فمتى أخذ مال بغير الاسم الذي أباح الله تعالى به أخذه كان باطلا بنص القرآن .
وصفة البيع والربا واحدة والعمل فيهما واحد ، وإنما فرق بينهما الاسم فقط ، وإنما هما معاوضة مال بمال : أحدهما حلال طيب ، والآخر حرام خبيث ، كبيرة من الكبائر ، قال تعالى { وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا } .
وقال تعالى : { إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان } .
فصح أن الأسماء كلها توقيف من الله تعالى ، لا سيما أسماء أحكام الشريعة التي لا يجوز فيها الإحداث ، ولا تعلم إلا بالنصوص ، ولا خلاف بين الحاضرين منا ومن [ ص: 233 ] خصومنا في أن امرءا فإنه حسن ، وأجر ، وبر . لو قال للآخر : أقرضني هذا الدينار وأقضيك دينارا إلى شهر كذا ، ولم يحد وقتا
وعندنا إن قضاه دينارين أو نصف دينار فقط ورضي كلاهما فحسن .
ولو ، فإنه ربا ، وإثم ، وحرام ، وكبيرة من الكبائر - والعمل واحد ، وإنما فرق بينهما الاسم فقط . قال له : بعني هذا الدينار بدينار إلى شهر ، ولم يسم أجلا
وكذلك ، لكان ذلك زنا - إن وقع - يبيح الدم في بعض المواضع . لو قال رجل لامرأة : أبيحي لي جماعك متى شئت ؟ ففعلت ، ورضي وليها
ولو لكان حلالا ، وحسنا ، وبرا ، وهكذا - عندنا - في كل شيء . قال لها : أنكحيني نفسك ؟ ففعلت ، ورضي وليها
وأما لفظ الشرى ، فلما روينا من طريق نا البخاري نا علي بن عياش أبو غسان محمد بن مطرف حدثني ابن المنكدر عن [ رضي الله عنهما ] " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { جابر بن عبد الله } . رحم الله امرءا سمحا إذا باع ، وإذا اشترى ، وإذا اقتضى