1485 - مسألة :
وجائز ، سواء في ذلك الدنانير بالدراهم ، أو بالحلي ، أو بالنقار ، وبالدراهم بحلي الذهب وسبائكه ، وتبره ، والحلي من الفضة بحلي الذهب وسبائكه ، وسبائك الذهب وتبره بنقار الفضة يدا بيد ولا بد ، عينا بعين ولا بد ، متفاضلين ومتماثلين ، وزنا بوزن ، وجزافا بجزاف ، ووزنا بجزاف في كل ذلك لا تحاش شيئا - ولا يجوز التأخير في ذلك طرفة عين ، لا في بيع ولا في سلم . بيع الذهب بالفضة
ويباع الذهب بالذهب سواء كان دنانير ، أو حليا ، أو سبائك ، أو تبرا ، وزنا بوزن ، عينا بعين يدا بيد ، لا يحل التفاضل في ذلك أصلا ، ولا التأخير طرفة عين ، لا بيعا ولا سلما .
وتباع الفضة بالفضة ، دراهم أو حليا أو نقارا ، وزنا بوزن ، عينا بعين ، يدا بيد ، ولا يجوز التفاضل في ذلك أصلا ، ولا التأخير طرفة عين ، لا بيعا ولا سلما .
ولا تجوز برادة أحدهما مثلها من نوعها كيلا أصلا ، لكن بوزن ولا بد ، ولا نبالي كان أحد الذهبين أجود من الآخر بطبعه أو مثله .
وكذلك في الفضتين ; وهذا مجمع عليه ، إلا ما ذكرنا عن وإلا طلحة بن عبيد الله ، أو الذهب بالذهب ، فإن بيع الفضة بالفضة ، ابن عباس ، ومن وافقهما : أجازوا فيهما التفاضل يدا بيد - وإلا أن وابن مسعود ، أبا حنيفة : أجازا بيع كل ذلك بغير [ ص: 437 ] عينه - وأجازا تأخير القبض ما لم يتفرقا بأبدانهما ، وقد ذكرناه عن والشافعي قبل هذا بخلاف قولهم وإلا أن عمر لا يجيز الجزاف في الدنانير ، ولا في الدراهم ، بعضها ببعض ، ويجيزه في المصوغ من أحدهما بالمصوغ من الآخر ، ويجيز إعطاء درهم بدرهم أو وزن منه ، على سبيل المكارمة . مالكا
فأما قول هذا ، وقول مالك ، أبي حنيفة ، فلا حجة لشيء منها ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا من رواية سقيمة ، ولا من قياس ، ولا من قول صاحب ، بل هو خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا آنفا من أمره عليه السلام أن نبيع الفضة بالذهب كيف شئنا يدا بيد . والشافعي
وأما قول ، فإنه احتج بما رويناه من طريق ابن عباس أحمد بن شعيب أنا عن محمد بن منصور عن سفيان الثوري عمرو بن دينار { أبي المنهال قال : باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاءني فأخبرني فقلت : هذا لا يصلح فقال : قد والله بعته في السوق وما عابه علي أحد ، فأتيت فسألت ؟ فقال : قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب المدينة ونحن نبيع هذا البيع ، فقال : ما كان يدا بيد فلا بأس به ، وما كان نسيئة فهو ربا ثم قال لي : ائت فأتيت زيد بن أرقم فسألته ؟ فقال : مثل ذلك زيد بن أرقم } . عن
ومن طريق أحمد بن شعيب أنا أنا قتيبة - عن سفيان - هو ابن عيينة عمرو - هو ابن دينار - عن أبي صالح السمان : أنه سمع يقول في حديث : إن أبا سعيد الخدري قال له : ابن عباس أخبرني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أسامة بن زيد } . إنما الربا في النسيئة
[ ص: 438 ] ومن طريق حدثني سعيد بن منصور - عن أبو معاوية - هو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال : قال ، لا ربا في يد بيد ، والماء من الماء . عبد الله بن مسعود
وصح عن أنه قال بقول ابن عمر ، ثم رجع عنه . ابن عباس
وروينا من طريق حجاج بن المنهال أنا قال : سألت جرير بن حازم عن الصرف ؟ فقال : يا بني إن وجدت مائة درهم بدرهم نقدا فخذه . عطاء بن أبي رباح
قال : حديث أبو محمد ، عبادة ، وأبي هريرة ، وعمر ، في أن الأصناف الستة كل صنف منها بصنفه : ربا إن كان في أحدهما زيادة على وزن الآخر : هو زائد حكما على حديث وأبي سعيد ، أسامة ، والبراء وزيد - والزيادة لا يحل تركها - وبالله تعالى التوفيق .